شريط الأخبار
ترامب يزعم: الشرع وعد بتقديم المساعدة في قضية حزب الله في لبنان الاحتلال يرفض طلبا اردنيا فلسطينيا بتمديد عمل جسر الملك حسين دولار واحد لاغتيال الذاكرة الفلسطينية: السفارة الأمريكية تُقام فوق أرض اللاجئين في القدس الثقة.. رأس مال الدولة ليلة ثانية من التصعيد وتبادل القصف بين امريكا وايران.. واستمرار المفاوضات على كفت عفريت القاضي: تحقيق مصالح الوطن والمواطنين غايتنا لدى مناقشة القوانين المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية ترامب يعود لتخفيف لهجته ضد طهران: لا صراع شاملا مع ايراني سيندلع تعقيدات" في المفاوضات بين بيروت وتل أبيب: المطلب الذي يقلق إسرائيل الخضير يكشف خطة جديدة لتطوير تجربة زوار مهرجان جرش ترامب: سأرفع سوريا من قائمة الإرهاب.. ودمشق يمكن ان تساعدنا بملف حزب الله ألمانيا.. السجن المؤبد لطبيب أدين بقتل 15 مريضا ولي العهد نائبا للملك إعادة أطفال الى غزة بعد استكمال علاجهم في الاردن مجلس "الصحفيين": عراقيل من الصحف الكبرى وتهرب من الالتزام برفع علاوة المهنة الروابدة: 1700 ممرض وممرضة تقدموا لفرص عمل في إيطاليا ترامب يهاجم ايران ويعتبر مذكرة التفاهم معها قد انتهت عيادة الأطراف الصناعية في المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/10 تواصل أعمالها النائب المشاقبة يؤجه سؤالا نيابيا حول علاقة وزير المياه بشركة خاصة الأمانة و"زين الأردن" تجددان اتفاقية الشراكة الاستراتيجية للعام الـ15

معدل السير: السجن لـ 3 أشهر والغرامة بـ 300 دينار بحق من يرتكب هذه المخالفات

معدل السير: السجن لـ 3 أشهر والغرامة بـ 300 دينار بحق من يرتكب هذه المخالفات

 بينت مسودة قانون معدل لقانون السير لسنة 2023 أنه سيتم إنزال عقوبات السجن والغرامة المالية بحق مرتكبي 5 أنواع من مخالفات السير.


وأظهرت المسودة التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 أشهر، وغرامة مالية لا تقل عن 150 ديناراً ولا تزيد عن 300 دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية:-

1- السماح للغير باستخدام رخصة القيادة أو تصريح القيادة أو تصريح التدريب أو إشعار الحجز.

2- استخدام رخصة قيادة أو تصريح قيادة أو تصريح تدريب أو إشعار حجز يعود لشخص آخر.

3- استخدام لوحات مركبة أو رخصة مركبة بصورة غير مشروعة.

4- استبدال نفسه بالسائق الذي ارتكب حادثاً مرورياً نجمت عنه أضرار مادية.

5- استخدام المسارب المخصصة للنقل العام من غير المركبات المصرح لها بذلك.