شريط الأخبار
الاحتجاجات والقمع يتواصلان في الجامعات الأمريكية اسرائيل تعرقل اتفاق وحرب الارادات تستعصي القاهرة إيلون ماسك متشائم : نهاية الدولار وشيكة اليمن ترحب باستضافة قادة حماس اذا ابعدوا من قطر انخفاض قليل على الحرارة اليوم وكتلة باردة غدًا انطلاق الحملة الطبية الإغاثية الرابعة للاجئين السوريين بالأردن بني مصطفى: قانون الانتخاب الحالي يشكل فرصة تاريخية أمام المرأة الاردنية مكافحة المخدرات تضبط عددا كبيرا من تجار ومروجي المخدرات البلبيسي حول "لغط" أسترازينيكا: اي مضاعفات للمطعوم تظهر خلال شهرين العيسوي: الملك بمواقفه وضع العالم أمام مسوؤلياته لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الجازي : تحصين إسرائيل من القانون الدولي يجب أن ينتهي الملك يتصل برئيس الامارات معزيا مسيرات تضامن واسعة مع غزة بمحافظات الاردن الملكة رانيا تستنكر "العقاب الجماعي" بحق الفلسطينيين وتدعو للتطبيق المتساوي للقانون الدولي المناضل قراقع من "منتدى العصرية":معاناة الأسرى الفلسطينيين دخلت مرحلة جديدة مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي قبيلتي عباد/ المهيرات وبني صخر / الزبن "أنصار الله" تعلن بدء استهداف السفن المتجهة لإسرائيل في البحر المتوسط إصابة 8 عسكريين سوريين بضربة إسرائيلية في محيط دمشق تواصل القصف العدواني الاسرائيلي والمقاومة ترد باتجاه محور نتساريم "الأطباء الأردنية" تنعى استشهاد عضوها د. البرش تعذيبا بغزة

محاكم تمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم (أسماء)

محاكم تمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم (أسماء)
 أمهلت محاكم، في مذكرات تبليغ، متهمين 10 أيَّام لتسليم أنفسهم للسلطات القضائية لمحاكمتهم على التهم المسندة إليهم، وإلا سيتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة.


ونشرت المحاكم، أسماء المتهمين، عملا بأحكام المادة 243 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وبينت أنَّه بانقضاء مدة الإمهال النافذة، وعدم تسليم أي منهم نفسه، سيعتبر المتهمون فارين من وجه العدالة وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة، ويحرمون من التصرف بها طيلة فترة فرارهم، وسيتم منعهم من إقامة أيَّة دعاوى، وكل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به باطل.

وفي مذكرات أخرى، طالبت محاكم متهمين مراجعة المحاكم المبينة إزاء اسم كل منهم في المواعيد المبينة.

وبخلاف ذلك يصار إلى تطبيق أحكام المادة 11/ج من قانون محاكم الصلح والتي نصت على أنه (إذا لم يحضر المشتكى عليه المتبلغ أو وكيله موعد المحاكمة فللمحكمة أن تحاكمه غيابيًا وإذا لم يحضر إحدى الجلسات وتخلف بعد ذلك فتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي).

كما طالبت مذكرات أخرى، من المشتكى عليهم مراجعة المحاكم المبينة إزاء اسم كل منهم في المواعيد المبينة.

وبخلاف ذلك يصار إلى تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 212 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي نصت على أنه (إذا لم يحضر المتهم الذي مثل أمام المدعي العام والمتبلغ موعد المحاكمة، فللمحكمة أن تحاكمه غيابيًا، وإذا حضر جلسات وتخلف بعد ذلك عن الحضور فتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي، ويكون الحكم في الحالة الأولى قابلا للاعتراض وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد من 184 إلى 189 من هذا القانون وفي الحالة الثانية قابلا للاستئناف ضمن المواعيد المحددة لذلك).

وتاليا الأسماء والتفاصيل: