شريط الأخبار
العربية الدوليه للاعمار في فلسطين" تدين محاولات المس بمصداقية الهيئة الخيرية الاردنيه الهاشمية مباحثات فلسطينية أردنية في عمان .. والتنسيق لزيارة الرئيس ترامب حماس: مباحثات مباشرة مع امريكا والساعات القادمة حاسمة العيسوي: الأردن بقيادة الملك يمضي نحو التحديث الشامل وتعزيز التماسك الوطني "الزراعة" تفتح باب الاستيراد للحوم والليمون بعد ارتفاع اسعارها الافراج عن الناشط ابو غنيمة بالكفالة تسليم قلادة "فارس القدس" لنقيب المهندسين السابق أحمد سمارة الزعبي الخيرية الهاشمية و"الحملة الاردنية": تشغيل مخبز يومي جنوب غزة فيديو "عمومية أطباء الأسنان" تقترح زيادة الحد الأدنى لرواتب منتسبيها الجدد من 350 إلى 450 دينارا "النقابية الموحدة" تحصد مقاعد مجلس المهندسين.. وغوشة نقيبا برقم قياسي فريدمان لترامب: نتنياهو ليس صديقا لأمريكا ويريد تحويل غزة إلى فيتنام على البحر المتوسط غوشة نقيباً للمهندسين والفلاحات نائباً له تنظيم الاتصالات للأردنيين: لا تردوا على المكالمات والرسائل المجهولة حسان يرعى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية ارتفاع أسعار الذهب محليا 70 قرشًا وفيات السبت 10-5-2025 صاروخ فرط صوتي يمني يقصف مطار بن غوريون والاسرائيليون يعودون للملاجيء موحدة "نمو والبيضاء" تكتسح: غوشة نقيبا للمهندسين والفلاحات نائبا غزيون يُقدّرون جهود الأردن بتخفيف معاناتهم ويؤكدون: نرفض التشكيك سمارة: الهيئة الخيرية الهاشمية نموذج وطني وإنساني مشرف ومحاولات التشويش على دورها مرفوضة

تهمتا القتل القصد والتدخل به للمتسببين بحادث حوفا ووفاة 5

تهمتا القتل القصد والتدخل به للمتسببين بحادث حوفا ووفاة 5
اسند مدعي عام الوسطية جريمة القتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3) وبدلالة المادة (63 و 64) من قانون العقوبات، لسائق المركبة الذي تسبب بوفاة 6 أشخاص وإصابة شخصين بإصابات بليغة في منطقة حوفا الوسطية في مساء يوم الاثنين الماضي، جراء قيادته لمركبته بشكل متهور وإجراء سباق مع مركبة اخرى على الطريق الرئيسي في البلدة.

كما أسند للمتهم جرمية الشروع بالقتل خلافا لأحكام المادة (327/3 و68) من قانون العقوبات، وإلحاق الضرر بمال الغير خلافا لأحكام المادة (445) من قانون العقوبات ومخالفة قانون السير المتمثلة بإجراء سباق على الطريق العام دون ترخيص من الجهات المختصة خلافا لأحكام المادة (26/ج/5) من قانون السير و مخالفة قانون السير بقيادة المركبة بصورة متهورة واستعراضية خلافا لأحكام المادة (29/ج) من قانون السير.

كما اسند المدعي العام في ذات القضية للشخص الآخر الذي كان يقود المركبة الأخرى في السباق الذي تم بين المركبتين، جرائم التدخل بالقتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3 و80/2 ) من قانون العقوبات والتدخل بالشروع بالقتل الواقع على اكثر من شخص خلافا لأحكام المادة (327/3 و80/2) وبدلالة المادة (68) من قانون العقوبات ومخالفة قانون السير المتمثلة بإجراء سباق على الطريق العام دون ترخيص من الجهات المختصة خلافا لأحكام المادة (26/ج/5) من قانون السير و مخالفة قانون السير بقيادة المركبة بصورة متهورة واستعراضية خلافا لأحكام المادة 29/ج من قانون السير.

واعتبر المدعي العام في قراره أن ما قام به المشتكى عليهما من قيادة مركبتهما بشكل متهور في طريق رئيسي ودون ترخيص ودون مراعاة للقوانين ودون اكتراث لأرواح المواطنين مرتادي الطريق وعلمهما المسبق أدى الى حادث كارثي وإزهاق أرواح مواطنين وقبولهم بتلك المخاطرة، يجعل من فعلهما يتجاوز الجرائم غير القصدية في قانون السير ويرقى إلى درجة الفعل المقصود بنية القتل وفقا لأحكام المادة (64) من قانون العقوبات حيث توقعا نتيجة تهورهما وفعلهما أن يؤدي إلى دهس مواطنين ووفاتهم و ارتضوا بذلك و قبلوا بتلك المخاطرة، علماً بأن المشرع عاقب مرتكب جرم القتل القصد الواقع على اكثر من شخص وفقاً لأحكام المادة (327/3) من قانون العقوبات بالأشغال المؤبدة والتي تصل عقوبتها إلى 30 عاماً.

(بترا - محمد قديسات)