شريط الأخبار
مقتل 5 عسكريين اسرائيليين بمعارك جنوب لبنان.. وحزب الله يواصل قصفه القائد السنوار يستشهد بعد اشتباك مع قوة صهيونية واستشهد قائد المقاومة واقفا.. وبقيت روح الأسطورة اعلام عبري: "حزب الله" يتعافى ويُكثف قصفه وإسرائيل تُعاني نقصا بالصواريخ قصف امريكي ثقيل على مخازن اسلحة باليمن الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات على الواجهة الغربية شركات التامين: لائحة الاجور الجديد لنقابة الاطباء ستضر بشكل مدمر المواطن الاحتلال النازي يواصل ابادة شمال غزة: قتلا وتدميرا وتجويعا الجنوب اللبناني يستعصي على الغزاة.. وقتلى وجرحى اسرائيليين الأردن يرحب بقرار أممي يطالب بوقف الاحتلال إجراءاته في القدس ازمة هجرة حادة تجتاح أوروبا.. والقارة العجوز تعيد المجد للنازية الملك يستقبل وزير خارجية إيران: الأردن لن يكون ساحة للصراعات الإقليمية المنطقة العسكرية الجنوبية تنفذ تمرين "الوعد الحق" لاختبار الجاهزية العملياتية الملك يؤكد ضرورة الاستفادة من الفرص السياحية والطبيعية والزراعية بالطفيلة "مكاتب الاستقدام".. شمول عاملات المنازل بالعلاج النفسي الملك يستهل زيارته للطفيلة بتفقد جامعتها التقنية الملك يستقبل وزير الخارجية الايراني دعوة الأردنيين "الذكور" لتأجيل خدمة العلم أو شهادة الإعفاء انتقادات للرفع الكبير لأجور الأطباء.. النقابة تدافع وشركات التامين تلوح بالقضاء 50 شاحنة مساعدات أردنية تعبر إلى شمال غزة

محاكم تمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم (أسماء)

محاكم تمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم (أسماء)
 أمهلت محاكم، في مذكرات تبليغ، متهمين 10 أيَّام لتسليم أنفسهم للسلطات القضائية لمحاكمتهم على التهم المسندة إليهم، وإلا سيتم اعتبارهم فارين من وجه العدالة.


ونشرت المحاكم، أسماء المتهمين، عملا بأحكام المادة 243 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وبينت أنَّه بانقضاء مدة الإمهال النافذة، وعدم تسليم أي منهم نفسه، سيعتبر المتهمون فارين من وجه العدالة وتوضع أموالهم تحت إدارة الحكومة، ويحرمون من التصرف بها طيلة فترة فرارهم، وسيتم منعهم من إقامة أيَّة دعاوى، وكل تصرف يقومون به أو التزام يتعهدون به باطل.

وفي مذكرات أخرى، طالبت محاكم متهمين مراجعة المحاكم المبينة إزاء اسم كل منهم في المواعيد المبينة.

وبخلاف ذلك يصار إلى تطبيق أحكام المادة 11/ج من قانون محاكم الصلح والتي نصت على أنه (إذا لم يحضر المشتكى عليه المتبلغ أو وكيله موعد المحاكمة فللمحكمة أن تحاكمه غيابيًا وإذا لم يحضر إحدى الجلسات وتخلف بعد ذلك فتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي).

كما طالبت مذكرات أخرى، من المشتكى عليهم مراجعة المحاكم المبينة إزاء اسم كل منهم في المواعيد المبينة.

وبخلاف ذلك يصار إلى تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 212 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي نصت على أنه (إذا لم يحضر المتهم الذي مثل أمام المدعي العام والمتبلغ موعد المحاكمة، فللمحكمة أن تحاكمه غيابيًا، وإذا حضر جلسات وتخلف بعد ذلك عن الحضور فتجري المحاكمة بحقه بمثابة الوجاهي، ويكون الحكم في الحالة الأولى قابلا للاعتراض وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المواد من 184 إلى 189 من هذا القانون وفي الحالة الثانية قابلا للاستئناف ضمن المواعيد المحددة لذلك).

وتاليا الأسماء والتفاصيل: