شريط الأخبار
اتحاد العمال يطالب برفع الحد الادنى للاجور السلطات الامريكية تقمع بقوة احتجاجات الطلبة وفض اعتصام جامعة كولومبيا عالجوا انتهاكات حقوق العمال قبل أن تحتفلوا بعيدهم.! الملك يهنيء ابناء الوطن وبناته بعيد العمال نقيب المهندسين : الحاجة ملحة لمشروع نهضوي عربي ولي العهد يهنيء العمال بعيدهم الملك يؤكد ضرورة تطوير صادرات الفوسفات.. ويشيد بما حققته الشركة من نتائح الملك يستقبل بلينكن ويحذر من خطورة عملية عسكرية في رفح الحكومة ترفع اسعار البنزين بنوعيه والديزل المعايطة: الانتخابات ستجري بكل شفافية..وزيادة مراكز الاقتراع المختلطة الحكومة والأمانة تبشرانكم: قريبا جدا تشغيل كاميرات رصد مخالفات حزام الأمان والهاتف الاردن.. رواتب العاملين بالقطاع العام تتفوق على نظرائهم بـ"الخاص" هل استخدم الاحتلال الاسرائيلي قنابل تؤدي لتبخر جثامين الشهداء؟! 28.2 مليون دينار أرباح شركة مصفاة البترول الأردنية خلال الربع الأول 2024 طوفان الجامعات الامريكية يتصاعد دعما لغزة.. و70 جامعة تشتعل احتجاجا قيادي في حماس: إنتقال قادة حماس إلى الأردن لم يطرح نهائيا شخصيات نقابية تسنتكر احتجاز ميسرة ملص وتطالب بالإفراج الفوري عنه نتنياهو يفشل بالالتفاف على "حماس" وفتح خط تفاوض مع "الجهاد" البدء بصرف رديات الضريبة تحت 200 دينار الأردن تستفزه تصريحات ابو مرزوق ويرد: لا عودة لقادة حماس دون فك الارتباط

ماذا لو وسِّد الأمر للمحكمة الدستورية؟

ماذا لو وسِّد الأمر للمحكمة الدستورية؟

د. كامل السعيد 
في ضوء ما ثار من هرج ومرج بخصوص مشروع قانون الجرائم الإلكتورنية، فإنني أعترف بأنني من بين الذين يروا ضرورة عرض مشروعات القوانين والأنظمة على المحكمة الدستورية قبل سريان مفعولها لبيان رأيها في مدى دستورية هذه المشروعات عندما تستحيل إلى قوانين وأنظمة سارية المفعول بتصديق رأس الدولة عليها من قِبل جلالة الملك.


مثل هذا الأمر لا يضع حداً لكل هرج أو مرج فقط وإنما يكون من شأنه تهدئة النفوس والخواطر وبعث الطمأنينة فيها، بل وتجعل من مخالفتها أمراً في غاية الشذوذ والغرابة ولا خشية من القول بأنه ما دامت المحكمة الدستورية قد أبدت رأيها في الموضوع، فإنه يمتنع عليها قبول الطعن بعدم دستوريتها عندما تستحيل إلى قوانين وأنظمة نافذة، فالرد على هذا الرأي يتمثل في أن حق الطعن أو حق التقاضي هو حق دستوري لا يلغى إلا بنص في الدستور لا بقرار من المحكمة الدستورية التي تكون لقراراتها القوة الإلزامية لجميع السلطات وللكافة، فما أقّر بنص في الدستور لايلغى إلا بنص في الدستور تطبيقاً للمبدأ المتمثل في توازي الأشكال القانونية، هذا بالإضافة إلى أن مصادرة حق الطعن أو التقاضي لا يمكن أن تتم أو تتحقق في ظل مبدأ سيادة الشرعية التي تحرص كل دول العالم المتمدن أو المتحضر على التسليم به والنص عليه وتوكيده تحت إعتبار كل مصادرة لهذا الحق تقع باطلة وغير مشروعة ومنافيةً للمبادئ المتعارف عليها وفقاً لما إستقر عليه الأمر في القضائين الدستوري والإداري على حد سواء.

قبل أن أختتم أشير إلى أن عرض مشروعات القوانيين والأنظمة على المحكمة الدستورية قبل سريان مفعولها يحتاج إلى تعديل دستوري بهذا الخصوص، فما تمارسه المحكمة الدستورية لدينا هي رقابة قضائية بعدية أو لاحقة على سريان مفعول القوانين والأنظمة النافذة، لا رقابة قضائية قبلية أو سابقة.