نقض حكم واقرار الدية الشرعية على الأمن بقضية وفاة موقوف


نقضت المحكمة العليا الشرعية حكماً
أصدرته المحكمة الشرعية الاستئنافية، أيّد قرارًا ابتدائيًا برد دعوى أقامها ذوو
أحد الموقوفين ضد مديرية الأمن العام، طالبوا خلالها بالدية الشرعية، بعد وفاة
نجلهم داخل نظارة قضائية في أحد المراكز الأمنية.
وكان المدعون قد تقدموا بدعواهم لدى
المحكمة الشرعية، مؤكدين أن مورّثهم "ح" تعرض لإطلاق نار أودى بحياته
أثناء توقيفه، دون أن يتم تحديد هوية الفاعل رغم اعتراف المرتبات الأمنية بوجود
تعامل معه في ذلك اليوم، وهو ما دفع المدعي العام الشرطي لإصدار قرار بمنع محاكمة
أي من أفراد المركز لعدم كفاية الأدلة.
واستندت المحكمة الشرعية الابتدائية
إلى هذه المعطيات، وأصدرت قرارًا برد الدعوى لعدم ثبوت المسؤولية، مستندة إلى
القاعدة الشرعية "لا ضمان مع الفرض". كما أيدت المحكمة الاستئنافية
الحكم الابتدائي.
إلا أن المحكمة العليا الشرعية، وفي قرارها النهائي،
رأت أن الحكم الاستئنافي خالف صحيح القانون، وقررت نقضه، موضحة في حيثياته أن
المحكمة الأصلية انشغلت بإثبات واقعة القتل رغم أنها ثابتة، وأنها تولت الدفاع من
تلقاء نفسها عن فرضية الدفاع عن النفس، رغم أن الجهة المدعى عليها لم تتمسك بهذا
الدفع.
وأشارت المحكمة إلى أن قرار المدعي العام الشرطي
بمنع المحاكمة لا يكتسب حجية قانونية إلا بعد مصادقة النائب العام عليه، مؤكدة أن
المسؤولية المدنية لا تتعارض مع غياب المسؤولية الجزائية متى توافرت شروطها.
كما بينت أن المتوفى كان يعاني من اضطراب نفسي
(ثنائي القطب)، وفق تقرير اللجنة الطبية، وكان في حالة عدم إدراك لأقواله وأفعاله،
ما يجعله في حكم "العجماء"، وأن على أفراد الأمن العام، الذين كانوا على
علم بحالته النفسية، اتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة لتفادي وقوع أي خطر.
واعتبرت المحكمة أن قرار رد الدعوى غير قائم على أساس قانوني سليم، وقررت نقضه.
المصدر: مركز إحقاق للدراسات القانونية