المسلماني: مطالبات بتطبيق قانون المنافسة
قال النائب السابق أمجد المسلماني إن منح بعض الشركات
الخدماتية خصومات تصل إلى 50% دون غيرها يشكّل إخلالًا صريحًا بمبدأ العدالة
وتكافؤ الفرص بين الشركات العاملة.
وأشار المسلماني إلى أن هذه الممارسات تثير شبهة مخالفة قانون
المنافسة رقم (33) لسنة 2004 وتعديلاته، ولا سيما:
• المادة (5) التي تحظر
الاتفاقات أو الممارسات التي يكون موضوعها أو أثرها الإخلال بالمنافسة أو الحد
منها أو منعها.
• المادة (6) التي تمنع
إساءة استغلال الوضع المهيمن في السوق، بما في ذلك التمييز بين المتعاملين في شروط
التعاقد أو الأسعار بما يضع بعضهم في مركز تنافسي أفضل دون مبرر مشروع.
• المادة (7) التي تحظر أي
ترتيبات تؤدي إلى إقصاء منافسين أو تقييد دخولهم إلى السوق.
وبيّن المسلماني أن منح خصومات استثنائية وحصرية لجهات محددة
دون غيرها، إن ثبت، قد يُعد صورة من صور التمييز السعري غير المبرر، ويؤدي إلى
تشويه المنافسة والإضرار ببقية الشركات العاملة في السوق. وأضاف أن هذه المخالفات
تستدعي تدخل وزارة الصناعة والتجارة ودائرة المنافسة للتحقق واتخاذ الإجراءات
القانونية اللازمة.
وشدد على أن حماية السوق الوطني تتطلب تطبيق القانون بعدالة
وشفافية، ومنع أي ممارسات قد ترقى إلى احتكار فعلي أو منافسة غير مشروعة، حفاظًا
على استقرار القطاعات وتعزيز بيئة تنافسية سليمة.
وطالب المسلماني معالي وزير الصناعة والتجارة بفتح باب تلقي
الشكاوى والتحقيق الفوري في هذه الممارسات، واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق
المخالفين، لضمان تكافؤ الفرص وحماية الاقتصاد الوطني























