شريط الأخبار
الاحتلال يقر باصابة 38 جنديا بالاشتباكات مع حزب الله.. والصواريخ تقصف حيفا طائرة مساعدات اردنية رابعة تغادر للبنان شكاوى عدم دفع الاجور الاعلى بين تظلمات العمال في الاردن "االعسكرية الجنوبية" تحبط 3 محاولات تهريب مواد مخدرة بطائرات مسيرة مسيرة حاشدة وسط عمان دعما للمقاومة واحياء لمرور عام على طوفان الاقصى حزب الله يقتل 17 جنديا بمحاولات تسلل اسرائيلي للجنوب.. ويواصف قصفه عمق الكيان الاحتلال يزعم: القصف الاضخم على "الضاحية" الخميس استهدف مخابرات واتصالات حزب الله استشهاد 18 بقصف الاحتلال لمخيم طولكرم.. وإضراب شامل بالضفة طالب يقتل استاذا جامعيا من جامعة مؤتة طعنا بعد صلاة الفجر حزب الله يدفن شهيده نصر الله مؤقتا بموقع سري ميليتيري ووتش ماجازين : صواريخ ايران دمرت طائرات ف -35 في قاعدة نيفاتيم الأمن العام: نشر سيدة لتعرض اطفال للخطف بالزقاء كذب ومحض اختلاق نقابة الصحفيين تعلن الفائزين بجائزة الحسين للابداع الصحفي القضاة: حريصون على استدامة الشراكة مع غرف التجارة لدعم الاقتصاد الوطني “أنصار الله” تقصف عمق العدو بـ 3 صواريخ “قدس 5″ إسرائيل ما تزال تحاول التسلل بريا للبنان.. والمقاومة تجندل 14 جنديا 62.9 بالمائة نسبة النجاح بالشامل الميثاق الوطني : نلتف حول قيادتنا الهاشمية وقواتنا المسلحة وزير الاتصال الحكومي: حماية الأردن والأردنيين تعتبر مسؤوليتنا الأولى 1.041 مليار دينار صادرات تجارة عمان في 9 أشهر

(الإدارية) ترد طعن 340 مهندسا بنظام صندوق تقاعد المهندسين

(الإدارية) ترد طعن 340 مهندسا بنظام صندوق تقاعد المهندسين
ردت المحكمة الإدارية طعنا لـ340 مهندس للطعن بالنظام المعدل لنظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم 84 لعام 2023

ورُدَّ القرار،  موضوعا حيث تقدم 340 مهندسا بالطعن ضد مجلس الوزراء ونقابة المهندسين حيث بتاريخ 14/2/2024 تقدم المستدعون للطعن في النظام المعدل الصادر في الجريدة الرسمية رقم 5899 بتاريخ 17/12/2023

واستند المستدعون لإلغاء القرار الطعين على 18 مخالفة منها مخالفة النظام المطعون به للقانون وأتى بأحكام جديدة على الجهات المستدعية ومخالف لأحكام الدستور وللمعاهدات الدولية ومشوب بعيوب شكلية ومس بالحقوق المكتسبة وفاقد للشرعية وغيرها من المخالفات.

وطالب المستدعون بالغاء النظام المعدل لعدم قانونيته والدفع بعدم دستوريه النظام.

ورأت المحكمة التي ترأسها رئيس المحكمة الإدارية القاضي زياد الضمور وعضوية القاضيين الدكتور هشام المجالي والدكتور محمد البخيت بالرد على اللائحة الجوابية بأنها قررت عدم إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية.

ورأت أنه لا يوجد تعارض بين النظام وأي قانون آخر ولا يوجد أي تعارض بين نصوص النظام المعدل وأحكام قانون الضمان الاجتماعي تحديدا، حيث وجدت المحكمة أن المادة 31 من الدستور على أن الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها بشرط أن لا تتضمن ما يخالف أحكامها.

ووجدت المحكمة أنه وبالرجوع للنظام محل الطعن الذي صدر عن مجلس الوزراء بعد تنسيب من الهيئة العامة لنقابة المهندسين وفقا للدستور ولنقابة المهندسين حيث حضر إصدار القرار المعدل 3687 من أعضاء الهيئة العامة وبلغ عدد المصوتين 2274 مع المقترح حيث وافقت الهيئة العامة بنسبة 66% وهذا الأمر يتفق مع قانون النقابة المشار إليه، وما دام أن التنسيب تم حسب الأصول فيكون ذلك غير مخالف للقانون والأصول.

حيث أيدت المحكمة صحة قرار نقابة المهندسين ورد طلب الدفع بعدم دستورية النظام محل الطعن موضوعا قرارا وجاهيا قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.