شريط الأخبار
الملك يلتقي أعضاء المكتب الدائم للنواب ويؤكد على تطوير آليات العمل الحزبي ولي العهد يترأس اجتماعا دوريا لمجلس تكنولوجيا المستقبل ليالي باردة جدا وتوقعات تشكل الصقيع خلال الايام المقبلة وفد اقتصادي أردني رفيع يزور الرياض لتعزيز الشراكة مع السعودية وعقد مجلس الأعمال المشترك قراءة في نظام تنظيم الإعلام الرقمي لسنة 2026 القرصان ترامب لرئيس النرويج: بما انكم لم تمنحوني جائزة نوبل فلم اعد ملزما بالسلام! جمعية أيتام معان تكرّم طلبة مشروع “إحسانكم” وحفّاظ القرآن الكريم رئيس مجلس الأعيان يبحث مع السفير الكندي تعزيز العلاقات الثنائية الجيش: إحباط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات متجهان إلى الأردن .. اسرائيل تضبط شخصين بحوزتهما قرابة 3.7 مليون دولار شركات توزيع الكهرباء تنفي تحميل الفاقد الكهربائي على فواتير المواطنين "شركات الكهرباء" ترد على النائب القباعي وتنفي إقرارها بتقسيم الفاقد على المشتركين اتهام بالإيدز عبر رسالة يهزّ عمّان: تحقيق رسمي بعد انهيار حياة شاب بريء المجلس القضائي ينعى القاضي دعاء السوقي الأردن يحصل على قرض قطري بقيمة 25 مليون دولار للناقل الوطني للمياه وفيات الإثنين 19 - 1 - 2026 21 وفاة على الأقل بحادث خروج قطار عن مساره في إسبانيا إحداهما تجاوزت 215 .. ضبط مركبتين تسيران بسرعات عالية جدًا محاكم تمهل متهمين 10 أيام لتسليم أنفسهم (أسماء) مالية النواب تناقش ملاحظات ديوان المحاسبة تتعلق بجامعات رسمية

قراءة في نظام تنظيم الإعلام الرقمي لسنة 2026

قراءة في نظام تنظيم الإعلام الرقمي لسنة 2026

 


 

 

يحيى شقير *


 

 

وضعت الحكومة على موقع ديوان التشريع والرأي بتاريخ (15/1/2026) وموقع "تواصل" الحكومي مسودة نظام تنظيم الإعلام الرقمي لسنة 2026

الملاحظة الأولى على النظام أنه صدر بمقتضى المدة (50) من قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1997 والمادة (32) من قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015، وإن جعل المطبوعات والنشر والبث المرئي والمسموع تحت مظلة واحدة لا يتوافق مع المعاير الدولية ففي أغلب الدول لا يوجد ترخيص للمطبوعات (إنما الإخطار على الأغلب) أما في البث المرئي والمسموع فيوجد ترخيص لسبب فيزيائي وهو أن الترددات فيها ندرة وقد يتداخل البث إذا كان من دون تنظيم.

وفي (المادة 2) وفي تعريفه للقانون يشير النظام إلى قانون الإعلام المرئي والمسموع فقط. كما أنه في تعريفه لكلمة الوزير ينص على أنه وزير الاتصال الحكومي أو الوزير الذي يسميه رئيس الوزراء. وفي المادة (2) من قانون الإعلام المرئي والمسموع يعرِّف الوزير بأنه رئيس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء،  وفي قانون المطبوعات في المادة (2) يعرِّف الوزير بأنه رئيس الوزراء.

وأرى أن النظام جاء بحكم جديد لم ينص عليه القانونين فرئيس الوزراء هو الوزير الأصلي وله أن يفوِّض أحد الوزراء بصلاحياته وقد يكون وزير الاتصال الحكومي أو غيره. وهذا الحكم الجديد مخالفة صريحة للقانون وفيه شبهة عدم الدستورية. ولمن يريد الاستزادة اعتقد أن اساتذتنا أمثال د. كامل السعيد ود. نوفان العجارمة ود. ليث نصراوين لن يقصِّروا لو سألتهم الحكومة. (أقترح على مدرسي التشريعات الإعلامية في كليات الإعلام أو القانون في الجامعات تكليف طلبتهم بتحليل النظام كتمرين بالذخيرة الحية).

اعتقد أن هذه النظام مخالف للدستور وللقانون لأنه يضيف حكماً جديداً للقانون كما أنه يخالف قرار الديـوان الخـاص بتفسيــر القوانيـن رقـم (11) لسنــة ‏2012 (الصادر بتاريخ 2012/12/31) بتفسير تعريف كلمة (البث).

 

كما أن تعريف الشخص في النظام هو: الشخص الطبيعي أو المعنوي بينما في قانون الإعلام المرئي والمسموع فهو الشخص الإعتباري (والمرخص له لا يكون إلا شخصاً اعتباريا) وفي قانون المطبوعات: الشخص الطبيعي أو المعنوي.

كما وردت في التعريفات أن يكون النفاذ للمحتوى عبر الانترنت أي إخضاع البث عبر الانترنت لقانون الإعلام المرئي والمسموع وقد حاولت هيئة الإعلام ذلك (في شهر آب 2012 وفي شهر آب عام 2021) حينما قدَّم مدير عام الهيئة آنذاك طارق أبو الراغب مقترح تعديل أنظمة إعلامية تضمنت رفع رسوم تجديد تراخيص المواقع الإلكترونية وفرض رسوم على البث المباشر، لكن رفض نقابة الصحفيين للتعديلات دعا وزير الإعلام آنذاك صخردودين للتصريح باستمرار العمل بالأنظمة القديمة وأن التعديلات كانت مجرد مقترحات لم تُعتمد.

إلغاء الترخيص حكماً أم صلاحية تقديرية للمدير؟

تنص المادة 15 من الدستور الأردني:
1تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل اردني ان يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون.
3تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون.
4لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الإعلام ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون.

كما تنص المادة 128 من الدستور:
1لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها.
وتنص المادة 15 من النظام المقترح: مع مراعاة الأحكام الواردة في القانون وقانون المطبوعات والنشر للمدير إلغاء الترخيص أو الإعتماد أو التنسيب للوزير بذلك في الحالات التالية:

أ- عدم البث أو النشر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الحصول على الرخصة أو الاعتماد.

ب- مع مراعاة النشر الدوري، التوقف عن البث أو النشر مدة تتجاوز ستين يوماً متتالية أو مئة وعشرين يوماً متقطعة خلال السنة.

ج- التنازل عن الرخصة أو التصرف بها دون موافقة الهيئة المسبقة.

د- عدم تجديد الاعتماد بموجب هذا النظام خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء الاعتماد.

ه- مخالفة الجهة المعتمدة للتشريعات النافذة.

وللمقارنة وتنص المادة (19) من قانون المطبوعات والنشر: 
		
أ- تعتبر رخصة المطبوعة الدورية ملغاة حكماً في اي من الحالات التالية:
		
1- اذا لم تصدر المطبوعة الصحفية خلال ستة أشهر من تاريخ منح الرخصة.
		
2- اذا توقفت المطبوعة اليومية لمدة ثلاثة أشهر متصلة.
		
3-اذا توقفت المطبوعة غير اليومية التي تصدر بصورة منتظمة مرة في الأسبوع عن اصدار اثني عشر عدداً متتالياً.
		
4- اذا توقفت المطبوعة غير اليومية التي تصدر بصورة منتظمة في مدة أطول من الأسبوع أربعة أعداد متتالية.
		
5- اذا تنازل مالكها عنها كلياً أو جزئياً خلافاً لآحكام المادة (18) من هذا القانون.
		
ب- للمحكمة الغاء رخصة المطبوعة اذا خالفت شروط ترخيصها, بما في ذلك مضمون التخصص, دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزير شريطة ان يكون قام بانذارها مرتين بسبب مخالفتها لتلك الشروط.
		

ج- تستثنى المطبوعات الصحفية التي تصدرها الأحزاب السياسية المسجلة من الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

ويلاحظ أن قانون المطبوعات في المادة السابقة قد فرَّق بين قيام المحكمة بإلغاء الرخصة وبين اعتبار الرخصة حكماً ملغاة، وفي المقابل أعطى النظام صلاحية جوازية تقديرية لمدير هيئة الإعلام بإلغاء الترخيص أو الإعتماد أو التنسيب للوزير بذلك.

ولربما أن الصلاحية الجوازية لمدير هيئة الإعلام بإلغاء الترخيص أو الإعتماد أو التنسيب للوزير بذلك،  تخالف النص الدستوري (المادة15- 4: لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الإعلام ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون).

وفي الختام وحتى لا يطول المقال أود التذكير بنص المادة (123/4) من الدستور: يكون للقرارات التي يصدرها الديوان الخاص وتنشر في الجريدة الرسمية مفعول القانون.

قرار رقم (2) لسنة 2012 صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ (4/9/2012) الذ اجتمع من أجل تفسيـر (المقصود بالتسجيل الوارد في تعريف "المطبوعة الالكترونية " في المادة (2) من قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 وتعديلاته وهل تنطبق شروط ترخيص المطبوعة الصحفية المنصوص عليها في القانون ذاته ونظام الرسوم الصادر بمقتضاه على المطبوعة الالكترونية.)

زجاء في نص القرار: أن المشرع اعتبر المطبوعة الالكترونية نوعاً من انواع المطبوعات الصحفية، وأنّ إعطاء القانون للمطبوعة الالكترونية حق اختيار التسجيل لا يعفيها من استكمال إجراءات الترخيص وفق أحكام القانون قبل ممارسة أعمالها، وأنّ المطبوعة الالكترونية تخضع لذات شروط ترخيص المطبوعة الصحفية المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر ويتوجب عليها بصفتها مطبوعة صحفية دورية الحصول على الترخيص قبل صدورها، وبخلاف ذلك تكون عرضة لتغريمها وفق أحكام المادة (48) من القانون ذاته، وتكون أيضاً وفق نص المادة (49) من القانون ذاته غير مستفيدة هي ومالكها وناشرها وكتابها وصحافيوها والعاملون فيها من مزايا قانون المطبوعات والنشر ما لم تكن مرخصة ومسجلة وفقاً لأحكامه ومن هذه المزايا ما هو منصوص عليه في المادة (8) من ذات القانون والتي تعطي للصحفي الحق في الحصول على المعلومات وتسهيل مهمته من قبل جميع الجهات الرسمية والمؤسسات العامة وحقه في تلقي الإجابات عما يستفسر عنه من معلومات وأخبار من الجهات المختصة بالسرعة اللازمة وحقه في حضور الاجتماعات العامة وجلسات مجلس الأعيان ومجلس النواب والجمعيات العامة للأحزاب والنقابات والاتحادات والأندية والشركات المساهمة العامة والجمعيات العامة وغيرها من مؤسسات عامة وجلسات المحاكم العلنية وعدم جواز التدخل بعمله في إطار مهمته أو التأثير عليه أو إكراهه على إفشاء مصادر معلوماته .أما بخصوص شمولها بنظام الرسوم رقم (112) لسنة 2008 ساري المفعول حتى تاريخه الصادر بمقتضى المادة (49) من قانون المطبوعات والنشر وتعديلاته فإنه لم يرد ذكر للمطبوعة الالكترونية في المادة (3) منه التي حددت على سبيل الحصر المؤسسات الخاضعة لهذا الرسم ومقدار الرسوم المستحقة لغايات الحصول على الترخيص وبالتالي وعملاً بأحكام المادة (111) من الدستور والتي تنص على أنه :-

(( لا تُفرض ضريبة أو رسم إلا بقانون.............. )) تكون المطبوعة الالكترونية غير خاضعة لرسم الترخيص .

هــذا ما نقـرره بالإجماع بصدد التفسيـر المطلوب .

قـراراً صـدر فـي 17 جمادى الأولـى 1433هجري الموافـق 9/4/2012 ميـلادي

أي أنه لا يجوز فرض رسوم إلا بقانون وليس بأداة أقل من القانون كالنظام أو التعليمات.


*  رئيس أسبق للجنة شكاوى الإعلام المرئي والمسموع ورئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين سابقاً