شريط الأخبار
الاحتلال يحرض ترامب: السلطة ما تزال تدفع رواتب الاسرى نيويورك تايمز تكشف شروط ترامب التعجيزية لايران.. وطهران تنتظر الحرب تحقيق استقصائي: الصين تزود روسيا بتقنية لإنتاج صواريخ فرط صوتية لتهديد كامل أوروبا تثبيت سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي وبقية أسعار الفائدة الفوسفات تعد لحزمة مشاريع كبرى (تفاصيل) الحاج توفيق: قمة اقتصادية بين عمان ودمشق الاسبوع القادم التعديلات باتت مرتقبة على قانون البلديات.. وهذه التفاصيل الإدارة الأمريكية واسرائيل تتجهان لرسم أخطر سيناريوهات الشرق الأوسط الكنيست يجنب نتنياهو انتخابات مبكرة الخميس .. استمرار تأثير الكتلة الباردة وفرصة لهطول الأمطار أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الخميس الذهب يتقرب من 5600 دولار للأونصة عالميا العجز الناشئ عن إصابة العمل .. تعويض أم راتب؟ سماوي: جرش 40 يطلق مهرجانه السينمائي بطابع أثري وثيمة إنسانية برنامج وطني لإنتاج خرائط الفيضانات لتعزيز الجاهزية وإدارة المخاطر مجلس أمانة عمان يقرر إحالة مدير المدينة الملكاوي إلى التقاعد أسرة جامعة عمّان الأهلية تهنئ جلالة الملك بعيد ميلاده الميمون أسعار الذهب المحلية تقفز إلى مستويات قياسية اليوم وزارة التربية توضح حول موعد إعلان نتائج التوجيهي ضباب كثيف يحد من الرؤية في مناطق واسعة بالمملكة… وإرشادات للسائقين

العجز الناشئ عن إصابة العمل .. تعويض أم راتب؟

العجز الناشئ عن إصابة العمل .. تعويض أم راتب؟

قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إنه عندما تحدث إصابة عمل لعامل مشترك بالضمان الاجتماعي من خلال منشأة، فإن نتيجة هذه الإصابة إمّا أن تنتهي بالشفاء التام، أو بالعجز (الكلي أو الجزئي) أو بالوفاة.

ويتعامل الضمان في إقرار حقوق المؤمّن عليه من حيث الراتب أو التعويض في الحالات التي ينشأ فيها عن الإصابة نسبة عجز معينة أو وفاة كما يلي:

١) إذا نشأ عن الإصابة نسبة عجز لا تقل عن 75% فيستحق المؤمّن عليه راتب اعتلال العجز الكلي الإصابي الدائم.

٢) إذا نشأ عن الإصابة نسبة عجز من 30% إلى أقل من 75% فيستحق المؤمّن عليه راتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي الدائم.

٣) إذا نشأ عن الإصابة نسبة عجز تقل عن 30% فيستحق المؤمّن عليه تعويضاً من دفعة واحدة.

٤) إذا نشأ عن الإصابة وفاة المؤمّن عليه فيستحق راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل.

وأوضح الصبيحي، أنه بالنسبة للجهة التي تحدّد نسبة العجز الناشئ عن إصابة العمل فهي اللجنة الطبية المختصة في مؤسسة الضمان الاجتماعي، والتي عليها أن تلتزم بالجدول رقم (2) الملحق بقانون الضمان (قائمة إصابات العمل) في قرارها بتحديد نسبة العجز، وهو جدول يتضمن سبب العجز ونسبته.

وأضاف، انه في حال لم يكن السبب أو النسبة واردين في الجدول فتتولى اللجنة الطبية تحديد السبب وتقدير نسبة العجز بنفسها