شريط الأخبار
ترامب: الوقت اخذ بالنفاذ امام ايران.. والحصار محكم والامور ستزداد سوءا انخفاض جرائم القتل العمد 21% وارتفاعها بغير قصد 59% إعلام إيراني: الدفاعات الجوية تتصدى لاستهداف معادٍ لطهران الأردن ودول عربية وإسلامية تدين رفع العلم الإسرائيلي داخل باحات الأقصى رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من تجمع أبناء محافظة الكرك صدور نظام تنظيم الاعلام الرقمي بالجريدة الرسمية: اخضاع عمل صناع المحتوى الرقمي للقانون عبوات حزب الله الناسفة فخ موت لجنود الاحتلال.. واصابة 735 عسكريا منذ استئناف عدوانه على لبنان بنك صفوة الإسلامي يعقد اجتماعي الهيئة العامة العادي وغير العادي ويستعرض نتائجه المالية لعام 2025 17.1 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان ندوة بعنوان "البلقا تلقى ودورها في بناء السردية الأردنية" الأحد المقبل جامعة البترا تحصد المركز الأول الذهبي بين الجامعات الأردنية في المسابقة الوطنية للعلوم النووية 2026 لجنة في الأعيان تبحث تمكين الشباب وتعزيز الحرف اليدوية لحماية التراث الوطني الامانة: تحويلات مرورية لتركيب جسر مشاة في شارع الملك عبدالله الثاني مساء اليوم الأمن العام يدعو للحفاظ على نظافة المواقع العامة ويضبط مخالفات بيئية البنك الأوروبي: قرض بـ475 مليون دولار لدعم مشروع الناقل الوطني للمياه في الأردن استمرار دوام أسواق المؤسسة المدنية غدا اختتام منافسات الجولة الثانية من الدوري النسوي تحت سن 17 سامر جودة رئيسا لغرفة التجارة الأميركية لدورة ثانية الأردن يقود جهدا دوليا لإرسال مساعدات إغاثية إلى لبنان إصدار جدول مباريات الدور نصف النهائي من كأس الأردن تحت سن 17

صدور نظام تنظيم الاعلام الرقمي بالجريدة الرسمية: اخضاع عمل صناع المحتوى الرقمي للقانون

صدور نظام تنظيم الاعلام الرقمي بالجريدة الرسمية: اخضاع عمل صناع المحتوى الرقمي للقانون


صدر في الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، نظام تنظيم الإعلام الرقمي رقم (13) لسنة 2026، الذي أقره مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها بتاريخ 5 نيسان 2026.

 

وتنص المادة (3) من النظام على تولي هيئة الإعلام مهام تنظيم أنشطة الإعلام الرقمي، ومتابعة المحتوى الإعلامي الرقمي على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، وإجراء الدراسات الرقمية.

 

كما تشترط المادة (4) لمنح الرخصة وفقًا لأحكام النظام أن يكون مقدم الطلب ممارسًا للنشاط الإعلامي الرقمي الاحترافي، ويعد النشاط احترافيًا إذا كان يمارس بصفة مهنية أو يشكل مصدرًا للدخل أو يترتب عليه تقاضي عائد مادي من التطبيقات أو محركات البحث، إضافة إلى ممارسته بصورة مستمرة ومنتظمة

وبحسب المادة (5)، للهيئة منح الرخصة لكل من يمارس نشاطًا إعلاميًا رقميًا إذا كان ملزمًا بمقتضى القانون أو قانون المطبوعات والنشر بالحصول على ترخيص، أو إذا كان صانع محتوى رقمي خاضعًا لأحكام النظام، أو يستخدم أجهزة بث متنقلة أو ثابتة عبر شبكة المعلومات العالمية أو أي وسيلة تقنية مماثلة، أو يمارس أعمال البث أو النشر المختلط، أو كان ملزما بالحصول على ترخيص بموجب أي تشريع آخر.

 

وتنص المادة (6) على ضرورة تقديم طلب الترخيص على النموذج المعتمد لدى الهيئة مرفقا بوثائق تشمل إثبات الشخصية، وشهادة عدم محكومية، وشهادة تسجيل المنشأة، والاسم التجاري أو العلامة التجارية، وكشف بالتقنيات المستخدمة، إضافة إلى أي وثائق أخرى يراها المدير ضرورية، مع الالتزام بشروط ومتطلبات الترخيص المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر والتشريعات ذات العلاقة.

 

كما أتاحت للمرخص له الحاصل على رخصة سارية التقدم بطلب اعتماد لممارسة أعماله عبر الوسائل الرقمية.

 

وتنص المادة (9) على ضرورة اتساق المحتوى العام للبث أو النشر عبر الوسائل الرقمية مع المحتوى المنشور أو المبثوث عبر المطبوعات والمحطات والإذاعات المرخصة، فيما تؤكد المادة (10) سريان أحكام النظام على أعمال البث أو إعادة البث عبر الوسائل الرقمية.

 

وبموجب المادة (11)، تسري أحكام منح الرخص وتجديدها أو إلغائها الواردة في قانون المطبوعات والنشر والأنظمة الصادرة بمقتضاه على المرخص لهم وفق هذا النظام.

ما توجب المادة (12) على كل من يمارس الإنتاج أو التداول أو التوزيع الرقمي بشكل احترافي، عبر إعداد أو نشر أو بث المحتوى، تقديم طلب ترخيص مرفقًا بالوثائق المطلوبة، فيما تلزم المادة (13) صانع المحتوى الرقمي بالحصول على الرخصة وتعبئة النموذج المعتمد لدى الهيئة عند ممارسة أي نشاط إعلامي رقمي احترافي.

 

وتحدد المادة (14) مفهوم أعمال البث أو النشر المختلط، بما يشمل البث المرئي للإذاعة، والبث السمعي لمحطات التلفزة، والنشر المقروء المرتبط بهما، وإعداد التقارير المرئية والمسموعة، وإنتاج المطبوعات باستخدام الوسائل الرقمية، مع عدم جواز تغيير طبيعة النشاط المختلط إلى نشاط رئيسي دون ترخيص جديد، ووجوب تحديد الأنشطة الفرعية ضمن طلب الترخيص.

 

وتحظر المادة (17) على المرخص له أو الحاصل على الاعتماد انتهاك حقوق الملكية الفكرية، أو نشر أو إعادة نشر أي محتوى يروج للإرهاب أو العنف أو الفتنة أو التحريض على الجرائم، أو استخدام محتوى الغير دون الالتزام بالشروط القانونية.

 

وتجيز المادة (18) استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في أنشطة الإعلام الرقمي شريطة الالتزام بالتشريعات ذات العلاقة وقيم المجتمع، مع إلزام المرخص له بالإفصاح للجمهور عن استخدام هذه التقنيات، واحترام الخصوصية، والحصول على موافقة صريحة لاستخدام البيانات الشخصية، وحظر استخدامها لإنتاج محتوى مضلل أو كاذب أو مخالف للنظام العام والآداب العامة أو منتهك لحقوق الملكية الفكرية.

 

وبحسب المادة (20)، للهيئة إصدار بطاقات تعريفية للمرخص لهم الحاصلين على الاعتماد لديها وفق التشريعات ذات العلاقة.

 

وتلزم المادة (23) بإبلاغ الهيئة خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة في حال فقدان البطاقة التعريفية أو شهادة الاعتماد، مع منح الهيئة صلاحية سحبها أو إلغائها في حال تقديم بيانات غير صحيحة أو استخدامها بشكل غير قانوني.

 

وتؤكد المادة (24) تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون وقانون المطبوعات والنشر والتشريعات ذات العلاقة على كل من يخالف أحكام هذا النظام.