الصبيحي : هل يُشترط لاستحقاق بدل التَّعطُّل الانتهاء القسري للخدمة؟
أوضح خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي أنَّ المادة (50) من قانون الضمان الاجتماعي تُمكِّن المؤمَّن عليه من صرف بدل التَّعطُّل عن العمل، بغضِّ النَّظر عن سبب انتهاء الخدمة، سواء لاستقالة، أو لانتهاء عقد، أو إقالة أو غيرها من الأسباب، باستثناء الإحالة إلى التَّقاعد.
ونفى الصبيحي اعتقاد البعض بأنَّ بدل التَّعطُّل عن العمل محصور بحالات الإقالة أو الاستغناء عن الخدمات (الخروج القسري من العمل)، وأنَّ الاستقالة تحرم العامل المؤمّن عليه من هذا الحق.
وأكَّد على أهمّيّة توفُّر 36 اشتراكًا فعليًّا قبل تاريخ الاستحقاق، من ضمنها اشتراك واحد على الأقل في تأمين التَّعطُّل، لاستحقاق المؤمّن عليه بدل تعطُّل عن العمل، بالإضافة إلى ألَّا يكون قد بلغ سنَّه 60 للذكور و55 للإناث.
وتابع الصبيحي، ألَّا يكون المؤمّن عليه قد حصل على أي راتب تقاعد أو راتب اعتلال من الضمان، وأن يكون متعطِّلًا فعليًّا عن العمل عند صرف بدل التعطُّل، مُشيرًا إلى أنَّ المؤمَّن عليه يستحق بدل تعطُّل عن العمل 3 مرات فقط طيلة مُدَّة شموله بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أنَّ قانون الضمان حدّد سقفًا لبدل التَّعطُّل عن العمل، يتمثَّل بِـ 500 دينار شهريًّا، مع ربط هذا المبلغ بنسبة التَّضخم سنويًّا، ولذا فإنَّ قيمة السَّقف للعام الحالي 2026 بعد ربطه بالتَّضخُّم المُسجَّل في المملكة خلال العام الماضي بلغ 623 دينارًا.
ويُذكر أنَّ عدد المؤمَّن عليهم الذين استفادوا من بدلات التَّعطُّل عن العمل تراكميًّا بلغ نحو 360 ألف مؤمّن عليه، وذلك منذ أن بدأ تطبيق تأمين التَّعطُّل عن العمل في أيلول/سبتمبر 2011 وحتى تاريخه.
أوضح خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي أنَّ المادة (50) من قانون الضمان الاجتماعي تُمكِّن المؤمَّن عليه من صرف بدل التَّعطُّل عن العمل، بغضِّ النَّظر عن سبب انتهاء الخدمة، سواء لاستقالة، أو لانتهاء عقد، أو إقالة أو غيرها من الأسباب، باستثناء الإحالة إلى التَّقاعد.
ونفى الصبيحي اعتقاد البعض بأنَّ بدل التَّعطُّل عن العمل محصور بحالات الإقالة أو الاستغناء عن الخدمات (الخروج القسري من العمل)، وأنَّ الاستقالة تحرم العامل المؤمّن عليه من هذا الحق.
وأكَّد على أهمّيّة توفُّر 36 اشتراكًا فعليًّا قبل تاريخ الاستحقاق، من ضمنها اشتراك واحد على الأقل في تأمين التَّعطُّل، لاستحقاق المؤمّن عليه بدل تعطُّل عن العمل، بالإضافة إلى ألَّا يكون قد بلغ سنَّه 60 للذكور و55 للإناث.
وتابع الصبيحي، ألَّا يكون المؤمّن عليه قد حصل على أي راتب تقاعد أو راتب اعتلال من الضمان، وأن يكون متعطِّلًا فعليًّا عن العمل عند صرف بدل التعطُّل، مُشيرًا إلى أنَّ المؤمَّن عليه يستحق بدل تعطُّل عن العمل 3 مرات فقط طيلة مُدَّة شموله بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أنَّ قانون الضمان حدّد سقفًا لبدل التَّعطُّل عن العمل، يتمثَّل بِـ 500 دينار شهريًّا، مع ربط هذا المبلغ بنسبة التَّضخم سنويًّا، ولذا فإنَّ قيمة السَّقف للعام الحالي 2026 بعد ربطه بالتَّضخُّم المُسجَّل في المملكة خلال العام الماضي بلغ 623 دينارًا.
ويُذكر أنَّ عدد المؤمَّن عليهم الذين استفادوا من بدلات التَّعطُّل عن العمل تراكميًّا بلغ نحو 360 ألف مؤمّن عليه، وذلك منذ أن بدأ تطبيق تأمين التَّعطُّل عن العمل في أيلول/سبتمبر 2011 وحتى تاريخه.

























