شريط الأخبار
اتفاق مكة… هل يتشكل المحور المقابل للاتفاقيات الإبراهيمية؟ الهميسات يسأل عن ارض اشتراها نائب رئيس بلدية بـ 600 ألف وباعها لها بـ 8 ملايين النواب يقر "العمل المهني" كما أعاده الأعيان ويخفض الغرامات الملك يلتقي عمدة مدينة شنغهاي نائبا حزب العمال الأردني يختلفان في الموقف من انتخاب كامل اعضاء مجلس المحافظة النواب يبقي على حق الحكومة في حل مجالس البلديات وفاة شاب غرقًا داخل قناة الملك عبدالله "بتسيلم": 47 عائلة فلسطينية تواجه خطر التهجير الوشيك في الإغوار نادي الأسير: الاحتلال يعتقل (30) مواطناً على الأقل من الضفة بينهم صحفي الاحتلال الإسرائيلي يعتقل وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية بكين تدعو لاحترام السيادة الرقمية للدول وسط سباق الذكاء الاصطناعي أجواء صيفية معتدلة الأربعاء وكتلة حارة الخميس الأردن يسيّر القافلة الإغاثية الثانية عشرة إلى لبنان اعلان نتائج توجيهي الصف الحادي عشر الجمعة حملة المياه تضبط اعتداءات جديدة على خطوط كبيرة في ناعور ومعان قاليباف: هرمز سيبقى مغلقًا.. وشركات صينية تعيد توجيه ناقلات النفط بعيدًا عن المضيقين مصادر باكستانية: نافذة الدبلوماسية لا تزال مفتوحة بين واشنطن وطهران لكن الفجوة تتسع "واشنطن بوست": البنتاغون يدرس تقليص الوجود العسكري الأمريكي في الخليج بعد الحرب مع إيران تصريح مثير لوزير الداخلية الاسبق توفيق الحلالمة.. ماذا قال وقصد؟! إغلاق مقر "بيت الذاكرة" في عمّان بعد نزاع قضائي.. وإعلان خطط للتوسع دولياً

النواب يبقي على حق الحكومة في حل مجالس البلديات

النواب يبقي على حق الحكومة في حل مجالس البلديات


 

أبقى مجلس النواب على حق الحكومة في حل مجالس البلديات، خلافا لما أعلنه رئيس اللجنة الإدارية النائب خليفة الديات، عن "كف يد الحكومة عن حل مجالس البلديات".

وأقر المجلس المادة 36 من مشروع قانون الإدارة المحلية كما جاءت من اللجنة الإدارية، والتي تنص على:

أ- مدة دورة المجلس البلدي أربع سنوات تبدأ من تاريخ تسلمه مهامه وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام الصادر لهذه الغاية.

ب- لمجلس الوزراء حل المجلس البلدي قبل انتهاء مدته وفقا لأحكام البند (٤) من الفقرة (ي) من المادة (٦٥) من هذا القانون، على أن يتم تعيين لجنة مؤقتة للبلدية وفقا لأحكام البند (۱) من الفقرة (ك) من المادة (٦٥) من هذا القانون تقوم مقامه إلى حين انتخاب مجلس جديد خلال سنة من تاريخ الحل.

وينص البند 4 من الفقرة (ي) من المادة 65 كما أقرتها اللجنة، والتي لم يقرها المجلس بعد، على:

المادة (٦٥): يمارس الوزير الصلاحيات التالية وفقا لأحكام هذا القانون:

ي - ينسب الوزير لمجلس الوزراء باتخاذ أي من القرارات التالية وفقا لأحكام هذا القانون:

4-
حل أي مجلس بلدي مع بيان الأسباب والمبررات الموجبة لذلك.

5 -
حل أي مجلس محافظة مع بيان الأسباب الموجبة وتعيين لجنة مؤقتة تقوم مقامه.

وكان قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية، خليفة الديات، الخميس، إنّ اللجنة ولأول مرة في تاريخ قوانين الإدارة المحلية والبلديات، أقرت بكف يد مجلس الوزراء عن حل المجالس، وتقييد الحكومة بمدة زمنية.

وتاليا نص المادة 36 كما جاءت من الحكومة والتعديلات التي اجرتها عليها اللجنة الإدارية واعتمدها مجلس النواب