شريط الأخبار
الملكة رانيا تفتتح المعرض الفني "طبقات من التشكُّل" في العقبة الأردن يدين الاعتداءين الحوثيّين على مطار الملك خالد في السعودية الأمير مرعد يبحث مع نقيب المهندسين آليات ضمان تطبيق كودة البناء وتوفير متطلبات الوصول الجمارك تضبط 296 كفا من الحشيش و6 كيلوغرامات من الماريغوانا مداهمات لتجّار المخدرات.. والامن يقبض على ٣١ تاجراً ومروجاً بمختلف مناطق المملكة ترامب وإيران… ماذا يخبئ القادم؟ "نيويورك تايمز": الجيش الأميركي يعدّ خططًا لاستئناف عدوان واسع على إيران كيف تنتقل صدمات الطاقة والتمويل واللوجستيات إلى القرار الاقتصادي في الأردن إرهاب المستوطنين: 19 اعتداءً منذ الصباح تستهدف المزارعين والأشجار والمحاصيل والمواشي طقس معتدل الحرارة الجمعة وتعمق عدم الاستقرار الجوي الأحد الشيخ يبلغ فرنسا: تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية لعدة أشهر العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشائر الحباشنة قانون الانتخاب و فكرة التعديل هل تقع المواجهة بين الأردن و"إسرائيل"؟ ارادة ملكية بتعيين فيصل الفايز رئيسا للأعيان أمين عام الهيئة الخيرية الهاشمية يشارك بمؤتمر دولي حول المفقودين في باكو الأمير الحسن: أسلحة تشتيت شامل تُستخدم في المنطقة السويد تدرس الانضمام لجهود تعليق اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي مدعي عام الكرك يقرر تكفيل نبيلة الحشوش بعد عام على "وقف إطلاق النار".. لا مستشفى في غزة يعمل بكامل طاقته

النواب يبقي على حق الحكومة في حل مجالس البلديات

النواب يبقي على حق الحكومة في حل مجالس البلديات


 

أبقى مجلس النواب على حق الحكومة في حل مجالس البلديات، خلافا لما أعلنه رئيس اللجنة الإدارية النائب خليفة الديات، عن "كف يد الحكومة عن حل مجالس البلديات".

وأقر المجلس المادة 36 من مشروع قانون الإدارة المحلية كما جاءت من اللجنة الإدارية، والتي تنص على:

أ- مدة دورة المجلس البلدي أربع سنوات تبدأ من تاريخ تسلمه مهامه وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام الصادر لهذه الغاية.

ب- لمجلس الوزراء حل المجلس البلدي قبل انتهاء مدته وفقا لأحكام البند (٤) من الفقرة (ي) من المادة (٦٥) من هذا القانون، على أن يتم تعيين لجنة مؤقتة للبلدية وفقا لأحكام البند (۱) من الفقرة (ك) من المادة (٦٥) من هذا القانون تقوم مقامه إلى حين انتخاب مجلس جديد خلال سنة من تاريخ الحل.

وينص البند 4 من الفقرة (ي) من المادة 65 كما أقرتها اللجنة، والتي لم يقرها المجلس بعد، على:

المادة (٦٥): يمارس الوزير الصلاحيات التالية وفقا لأحكام هذا القانون:

ي - ينسب الوزير لمجلس الوزراء باتخاذ أي من القرارات التالية وفقا لأحكام هذا القانون:

4-
حل أي مجلس بلدي مع بيان الأسباب والمبررات الموجبة لذلك.

5 -
حل أي مجلس محافظة مع بيان الأسباب الموجبة وتعيين لجنة مؤقتة تقوم مقامه.

وكان قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية، خليفة الديات، الخميس، إنّ اللجنة ولأول مرة في تاريخ قوانين الإدارة المحلية والبلديات، أقرت بكف يد مجلس الوزراء عن حل المجالس، وتقييد الحكومة بمدة زمنية.

وتاليا نص المادة 36 كما جاءت من الحكومة والتعديلات التي اجرتها عليها اللجنة الإدارية واعتمدها مجلس النواب