شريط الأخبار
الملكة رانيا تفتتح المعرض الفني "طبقات من التشكُّل" في العقبة الأردن يدين الاعتداءين الحوثيّين على مطار الملك خالد في السعودية الأمير مرعد يبحث مع نقيب المهندسين آليات ضمان تطبيق كودة البناء وتوفير متطلبات الوصول الجمارك تضبط 296 كفا من الحشيش و6 كيلوغرامات من الماريغوانا مداهمات لتجّار المخدرات.. والامن يقبض على ٣١ تاجراً ومروجاً بمختلف مناطق المملكة ترامب وإيران… ماذا يخبئ القادم؟ "نيويورك تايمز": الجيش الأميركي يعدّ خططًا لاستئناف عدوان واسع على إيران كيف تنتقل صدمات الطاقة والتمويل واللوجستيات إلى القرار الاقتصادي في الأردن إرهاب المستوطنين: 19 اعتداءً منذ الصباح تستهدف المزارعين والأشجار والمحاصيل والمواشي طقس معتدل الحرارة الجمعة وتعمق عدم الاستقرار الجوي الأحد الشيخ يبلغ فرنسا: تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية لعدة أشهر العيسوي يلتقي وفدا من أبناء عشائر الحباشنة قانون الانتخاب و فكرة التعديل هل تقع المواجهة بين الأردن و"إسرائيل"؟ ارادة ملكية بتعيين فيصل الفايز رئيسا للأعيان أمين عام الهيئة الخيرية الهاشمية يشارك بمؤتمر دولي حول المفقودين في باكو الأمير الحسن: أسلحة تشتيت شامل تُستخدم في المنطقة السويد تدرس الانضمام لجهود تعليق اتفاقية الشراكة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي مدعي عام الكرك يقرر تكفيل نبيلة الحشوش بعد عام على "وقف إطلاق النار".. لا مستشفى في غزة يعمل بكامل طاقته

النواب يقر "العمل المهني" كما أعاده الأعيان ويخفض الغرامات

النواب يقر العمل المهني كما أعاده الأعيان ويخفض الغرامات


أقر مجلس النواب اليوم الثلاثاء، مشروع قانون تنظيم العمل المهني، كما اعاده له مجلس الأعيان.

ووافق المجلس على السماح لمن يعمل مسبقا ويمتلك خبرة بالحصول على شهادة مزاولة دون الخضوع لاختبار.

وشملت التعديلات التي اجراها مجلس الاعيان ووافق عليها النواب، اعتماد "الخبرة" بدلا من "إجازة مزاولة" للأشخاص الذين لديهم خبرة معتمدة من جهات رسمية في دول أخرى، لغايات منحهم إجازة مزاولة المهنة.

​وخفض المجلس قيمة الغرامة على العامل الممارس للمهنة دون إجازة، لتصبح بين 50 و 200 دينار، فيما تتراوح الغرامة بين 200 و 500 دينار على مالك المحل الذي يشغل عمالا غير مجازين وعلى مزودي خدمات التدريب المخالفين لأحكام القانون دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر.

​وكان مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب سابقا قد نص على غرامة مالية تتراوح بين 200 و1000 دينار لكل من يخالف أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، مع إلزامية إزالة المخالفة.