شريط الأخبار
اجتماع اللجنة العليا بين البلدين.. الأردن ومصر يوقعان 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم انعقاد اجتماع أردني امريكي سوري في عمان بترا: توقيف أشخاص اجتمعوا بمنزل بإربد لمناقشة امور "الاخوان" المحظورة تقارير اعلامية ولا تاكيد رسمي: اتفاق شامل لوقف الحرب ومقترح لتعيين حاكم لغزة عام أصعب وأخطر موجة الحر تتواصل حتى الجمعة وتحذيرات صحية التربية" تقر معاملة جيل 2007 وفق التعليمات القديمة لرفع المعدل في الدورة التكميلية وزارة الصحة والآمال المنتظرة مقترح إسرائيلي-أمريكي لإنهاء أو تمديد محدود لبعثة”اليونيفيل” في لبنان 3 وفيات و5 اصابات بحريق محل عطور بماركا ارتفاع التضخم بنسبة 1.94% للأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بدء تقديم طلبات القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس الثلاثاء وقفة أمام “العمل الإسلامي” تدين جريمة الاحتلال بحق صحفيي غزة الاحتلال يعتقل شابا عائدا من الاردن و"يهرب" 9 مسدسات للضفة دير علا تتصدر ارتفاع درجات الحرارة بواقع 46.2.. والموجة مستمرة نظام جديد مرتقب لتنظيم الإعلام الرقمي بالاردن.. ماذا في جعبة الحاوي؟! الملك يلتقي ولي العهد السعودي بمدينة نيوم وفد من حماس يزور القاهرة اليوم لمحادثات بشأن استئناف المفاوضات المجرمان نتنياهو وترامب يتدارسان خطط احتلال وابادة ما تبقى من غزة الملك يزور السعودية ويستقبله ابن سلمان اليوم

بدء رفع الحماية الجزائية عن الشيكات الاربعاء.. وهذه التفاصيل

بدء رفع الحماية الجزائية عن الشيكات الاربعاء.. وهذه التفاصيل


اعلن وزير العدل بسام التلهوني، أن قرار رفع الحماية الجزائية عن الشيكات سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من نهاية الأسبوع الجاري، ما يعني أن الشيكات التي ستُحرر بعد تاريخ 25 / 6/ 2025 وتعود بدون رصيد لن تُعامل كجريمة جزائية كما كان معمولًا به في السابق.

وأكد التلهوني في تصريحات إذاعية أن القرار يتماشى مع توجهات معظم دول العالم، مشددًا على أن الشيك هو "أداة وفاء فورية، وليس وسيلة ائتمان"، وأن العلاقة بين الساحب والمستفيد غالبًا ما تكون محكومة بمعرفة كل طرف بالوضع المالي للآخر.

 وأضاف أن الشيكات الصادرة قبل 25 حزيران سيُترك أمر تطبيق القانون المعدل بشأنها لتقدير القضاء.

وبالتزامن مع هذا التحول، يبدأ غدًا الأربعاء تطبيق قانون التنفيذ المعدل رقم 9 لسنة 2022، الذي ينص على منع حبس المدين في القضايا المدنية التعاقدية، ما سيترتب عليه الإفراج عن جميع الموقوفين في قضايا الديون المدنية من هذا النوع، بحسب ما أكده المحامي مازن الخرابشة.

 وأوضح الخرابشة أن القانون ينص بموجب المادة (22/و) على أنه "لا يجوز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي"، مع استثناء قضايا الإيجارات وعقود الإعارة.

 ويشمل القانون القروض، عقود المقاولات والعمل، لكنه لا يشمل الديون الناتجة عن أعمال غير مشروعة أو المسؤولية التقصيرية، مثل الضرر الناتج عن حادث أو اعتداء، والتي لا تُعفى من الحبس.

 وانتقد الخرابشة القانون قائلاً إنه "حرم الدائن من أدوات فاعلة"، حيث لم يُبقِ له سوى الحجز على الأموال والمنع من السفر، مؤكدًا أن هذه الأدوات قد تكون غير فعالة في كثير من الحالات.