شريط الأخبار
اعلام إسرائيلي: ضغط ترامب لإلغاء محاكمة نتنياهو وراءه خدمة مشروع اقليمي اوسع الاردن يدين اعتداءات المستوطنين على فلسطينيي الضفة الاحتلال يعود لوقف ادخال المساعدات الى غزة وتشديد حرب التجويع ايران تطلق حرب اصطياد جواسيس اسرائيل.. وتقنيات صينية لمساعدة طهران اتصالات مباشرة بين إسرائيل وحكومة الشرع ونتنياهو يسعى لاتفاق مع دمشق يُمهد للتطبيع ويتكوف: إعلانً هام قريب لانضمام دول جديدة "للاتفاقيات الإبراهيمية” والتطبيع مع إسرائيل! الملك يغادر بزيارة خاصة يتخللها زيارة عمل للولايات المتحدة ترامب: اتفاق بشأن غزة بات قريبا! ولي العهد يهنيء بحلول راس السنة الهجرية الملكة: سنة هجرية مباركة الملك يبحث والرئيس العراقي سبل خفض التصعيد بالمنطقة عودة ضخ الغاز الطبيعي إلى الأردن من حقل ليفياثان الفلسطيني الملك يهني بحلول راس السنة الهجرية فورين بوليسي: إسرائيل لن تتحول أبدًا لقوة إقليمية مهيمنة الحكومة تصرف كافة السلف المتأخرة للمعلمين مع نهاية الشهر سرقة مليوني دينار من قاصة بشركة طلال ابو غزالة مع بدء تطبيق عدم حبس المدين: 56 ألف كف طلب في اليوم الاول مدير أمن الجسور: منصة للحجز المسبق لخدمة المغادرين المملكة للضفة الصواريخ الايرانية ضربت 4 جامعات ومعاهد حساسة بالنقب خلال الحرب "الفوسفات" تلتقي "الصحفيين" ويبحثان التعاون وفتح مزيد من قنوات التواصل

بدء رفع الحماية الجزائية عن الشيكات الاربعاء.. وهذه التفاصيل

بدء رفع الحماية الجزائية عن الشيكات الاربعاء.. وهذه التفاصيل


اعلن وزير العدل بسام التلهوني، أن قرار رفع الحماية الجزائية عن الشيكات سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من نهاية الأسبوع الجاري، ما يعني أن الشيكات التي ستُحرر بعد تاريخ 25 / 6/ 2025 وتعود بدون رصيد لن تُعامل كجريمة جزائية كما كان معمولًا به في السابق.

وأكد التلهوني في تصريحات إذاعية أن القرار يتماشى مع توجهات معظم دول العالم، مشددًا على أن الشيك هو "أداة وفاء فورية، وليس وسيلة ائتمان"، وأن العلاقة بين الساحب والمستفيد غالبًا ما تكون محكومة بمعرفة كل طرف بالوضع المالي للآخر.

 وأضاف أن الشيكات الصادرة قبل 25 حزيران سيُترك أمر تطبيق القانون المعدل بشأنها لتقدير القضاء.

وبالتزامن مع هذا التحول، يبدأ غدًا الأربعاء تطبيق قانون التنفيذ المعدل رقم 9 لسنة 2022، الذي ينص على منع حبس المدين في القضايا المدنية التعاقدية، ما سيترتب عليه الإفراج عن جميع الموقوفين في قضايا الديون المدنية من هذا النوع، بحسب ما أكده المحامي مازن الخرابشة.

 وأوضح الخرابشة أن القانون ينص بموجب المادة (22/و) على أنه "لا يجوز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي"، مع استثناء قضايا الإيجارات وعقود الإعارة.

 ويشمل القانون القروض، عقود المقاولات والعمل، لكنه لا يشمل الديون الناتجة عن أعمال غير مشروعة أو المسؤولية التقصيرية، مثل الضرر الناتج عن حادث أو اعتداء، والتي لا تُعفى من الحبس.

 وانتقد الخرابشة القانون قائلاً إنه "حرم الدائن من أدوات فاعلة"، حيث لم يُبقِ له سوى الحجز على الأموال والمنع من السفر، مؤكدًا أن هذه الأدوات قد تكون غير فعالة في كثير من الحالات.