الكتلة العمالية تتقدم بمقرحات لتعزيز الاستدامة المالية للضمان بما لا يمس حقوق المشتركين
تقدمت كتلة الوحدة
العمالية في حزب حشد وضمن الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الضمان المعدل بمقترحات
لتعزيز الاستدامة المالية بديلاً عن التعديلات التي تمس حقوق المشتركين.
جاء ذلك في بيان
للكتلة، هذا نصه:
اكدت كتلة الوحدة العمالية على مواقفها من
التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي للعام 2026 بالاعتماد على الهيكلية التي
قامت عليها الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة والتي قامت على فرضيات متباينة مع
المؤشرات الاقتصادية.
ولأن التعديلات جاءت
بناء على توصيات واملاءات صندوق النقد الدولي دفعت هذه التعديلات الى المس
بالمزايا المقررة بالقانون للمؤمن عليهم متجاوزة مقترحات منظمة العمل الدولية من
حيث المس بحقوق المشتركين رغم ما تتعرض له المنظمة من ضغوط صندوق النقد الدولي
فأخلت بالتوازن القائم على الحفاظ على الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية.
فجاءت المواد المعدلة
اجحافاً بحقوق المشتركين دون أن تسهم في دفع التعادل لأكثر من سنتين عند نقطة
التعادل الأولى 2030 التي تتساوى فيها الايرادات المباشرة من اشتراكات الضمان من
الافراد والمنشآت مع النفقات التأمينية مما يؤشر ان المؤسسة ستكون أمام مشكلات في
دراسة الحسابات الاكتوارية الاثني عشرة مما يتطلب معالجة الاختلالات الهيكلية
المتراكمة وهو ما حذرت منه الكتلة منذ صدور الاعلان الأول عن الحسابات الاكتوارية
الحادية عشرة ومواكبتها لاجراءات حول التعديلات ابتداءاً من مخرجات لجنة الحوار
الصادرة عن المجلس الاقتصادي الاجتماعي وتعديلات مجلس ادارة الضمان وتعديلات
الحكومة على مسودة المشروع.
المقترح الأول المتعلق شمول فئات جديدة تتوائم
مع أنماط وشكل العمل
فالتعديلات لم تحدد
آليات شمول فئات جديدة تشكل رافداً للايرادات وهي شمول القطاع غير المنظم الذين
يصل تعدادهم 970 ألف خارج مظلة التأمينات الاجتماعية يشكلون ما نسبته 35% من
المشتركين و22% من العاملين.
المقترح: ممكن تنسيبهم
للضمان بالاشتراك الاختياري تتحمل الحكومة ما نسبته 7.5% من نظام الاقتطاع المقرر
والبالغ نسبته 17.5% وذلك بأفراد بند في الموازنات العامة-دعم الضمان الاجتماعي وهذا
المقترح أكدت أوساط الضمان وأوساط حكومية نجاعته الا أنه مرفوض من قبل صندوق النقد
الدولي.
المقترح الثاني:- تطبيق
معامل المنفعة (في الحسبة التقاعدية) على كل المتوسط من 2.5% على الرواتب المرتفعة
والمنخفضة.
التعديلات أبقت على
معامل المنفعة كما هو عليه واقترحت التخفيض الى ما نسبته 2% لمن تجاوز 1500 دينار.
المقترح:- بأن يخفض
معامل المنفعة تدريجياً كلما ارتفع الراتب 2.5% من الحد الأدنى للأجور 290 دينار
الى 400 دينار ينخفض معامل المنفعة الى ما نسبته 2.25% من 400 دينار الى 700 دينار
وينخفض الى ما نسبته الى 2%.
من700 دينار الى 1000
دينار وينخفض ما نسبته 1.75% ما فوق ما فوق 1000 دينار (علما بأنه تم رفع معامل
المنفعة من 2% الى 2.5% في تعديلات 2001 بعد احالة التقاعد المدني على الضمان) .
المقترح الثالث:-
التعديلات على الأجر المرجعي لاحتساب الرواتب التقاعدية
بديلاً من اعتماد من
متوسط خمس سنوات "60" اشتراك بدلاً من ثلاث سنوات (36 اشتراك) مجاراة
لذوي الرواتب المرتفعة.
المقترح:- اعتماد الأجر
المرجعي لاحتساب الرواتب التقاعدية على متوسط أجور عليهم على طول فترة اشتراكه في
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لأن الاحتساب على طول فترة الاشتراكات يخفض الرواتب
التقاعدية المنخفضة بنسبة 10% والرواتب المرتفعة بنسبة ما بين 35% الى 40% وخاصة
بعد الحد من ارتفاع الأجور بناء على توصية النقد الدولي.
المقترح الرابع:-
اقتطاع نسبة من المؤمن عليهم من المتقاعدين
ان من تزيد رواتبهم
التقاعدية عن 1500 دينار لأن احتساب الرواتب كان يحتسب على معدل سنتين (آخر 24
اشتراك) بدون ضوابط في رفع الرواتب في السنوات التي تسبق التقاعد.
فاقتطاع من نسبة 25%
ابتداءاً من راتب تقاعدي 1500 وترتفع النسبة 2% كلما ارتفع الراتب لأن 5% من
أصحاب الرواتب يستحوذون على ما يعادل مجموع 50% من نفقات الرواتب التقاعدية
وأن 10% من الرواتب المرتفعة يستحوذون على ما نسبته 60% من نفقات الرواتب
التقاعدية تصل فاتورتهم التقاعدية الشهرية 102 مليون من ما مجموع فاتورة الضمان
البالغة 176 مليون دينار مع العلم أن فاتورة التقاعد المبكر 107 مليون دينار.
المقترح الخامس: تطوير
تأمين التعطل عن العمل
اجراء تعديل يطور تأمين
التعطل عن العمل من اساس قائم على الادخار الى اساس قائم على مبدأ التأمين ضد
البطالة لان المعمول به لا يلبي متطلبات اتفاقية العمل الدولية (رقم 1102
والاتفاقية 168) المتعلقة بالنهوض بالعمالة والحماية ضد البطالة بدلاً من اشتراط
التعديلات بتغطية"36" اشتراكاً لاستحقاق بدل التعطل.
المقترح السادس:- اجراء
تعديلات للحد من التقاعد المبكر على المشتركين الجدد فقط
لكن التعديل ليس بالشكل
المقترح والأخذ بعين الاعتبار المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالنمو والبطالة.
وعدم استقرار سوق العمل
التي تستدعي طلب التقاعد المبكر في القطاع الخاص، علماً أن 44% من المتقاعدين على
المبكر من القطاع العام بسبب الاحالات الحكومية على التقاعد المبكر مستندة الى
المادة 173 فقرة ب – من نظام الخدمة والمادة 100 – مما يتطلب تكييف القوانين
للتوائم مع تعديلات قانون العمل ونظام الخدمة المدنية – وقانون خاص للتنظيم
النقابي.
المقترح السابع:
التعديل على المادة 59 بند 1 فقرة ج من قانون الضمان الاجتماعي
ان هذه متعلقة بحق
المنشآت في القطاع الخاص بتخفيض نسبة الاشتراكات للمؤمن عليهم الذين لم يكلموا سن
الثلاثين.
حق المنشآت الصغيرة
التي تشغل أقل من خمسة من العاملين بالشمول بالتأمين الوجوبي والعجز الكلي والوفاة
وعدم الاكتفاء بتأمين الامومة واصابات العمل.
حق العاملين والعاملات
في الزراعة بالشمول بالضمان الاجتماعي ووضع الآليات التي تدفع العاملين بالاشتراك
يحمل الحكومة نسبة 7.5% من الاقتطاع وشمول الحيازات الزراعية بتأمين الشيخوخة
والعجز والوفاة وعدم الاكتفاء بتأمين الأمومة واصابات العمل من خلال تطوير نظام عمال
الزراعة وشمولهم بقانون العمل.
5 / 3/ 2026
كتلة الوحدة العمالية
في حزب الشعب
الديمقراطي الأردني "حشد"

























