شريط الأخبار
أمن الدولة تستمع لشهود العيان بقضية كنيسة حمود.. والمتهمون خمسة تمرين وطني الثلاثاء للوقوف على اختبار إجراءات السلامة العامة اختيار 9 الاف مكلف جديد لخدمة العلم عبر القرعة الرسمية.. وإعادة تفعيل المنصة للاستعلام عن المكلفين الأشغال: إغلاق تحويلة جسر الرامة مع كل حالة جوية .. و23 بلاغا في يومين الفلك يحدد أول أيام رمضان .. و3 ظواهر تحسم الجدل مبكراً التربية تعلن برنامج امتحانات تكميلية التوجيهي المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل 4 أشخاص الصبيحي يطالب حسان بإنصاف معلمات المدارس الخاصة وحماية حقوقهن بالضمان السير تحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والأمطار الأحد .. طقس بارد وأمطار متفرقة وتحذيرات من السيول والضباب الطهراوي وأبو رمان: تعديل النظام الداخلي لتعزيز العمل الكتلوي ومذكرة نيابية لتشديد مواجهة الإرهاب تكليف ايزنكوت رسميا بتشكيل الحكومة الاسرائيلية الحكومة السورية تنفي إرسال قوات إلى اليمن في "الوقت الراهن"! انتخابات المكتب الدائم و"عدم" تحديث المنظومة السياسية رئيس هيئة الأركان يزور رجل الأمن المصاب ويقدّم واجب العزاء باستشهاد السلايطة "امن الدولة" تواصل اليوم محاكمة ارهابيي عملية حمود الملكة رانيا العبدالله تقدم واجب العزاء لذوي الشهيد جواد السلايطة غزة.. غرق 70 ألف خيمة للنازحين بمياه الأمطار %78 من "المهندسين" صوتوا لصالح تعديلات قانون النقابة وبأغلبية (4855) صوتاً بعد إعلان ترامب .. الحرس الثوري يكشف ما جرى في جزيرة قشم

أمن الدولة تستمع لشهود العيان بقضية كنيسة حمود.. والمتهمون خمسة

أمن الدولة تستمع لشهود العيان بقضية كنيسة حمود
استمعت محكمة امن الدولة اليوم الاحد لشهود العيان في قضية العملية الإرهابية التي استهدفت كنيسة حمود في محافظة الكرك، وراح ضحيتها 9 شهداء.

وحضر المتهمون بالقضية الجلسة عبر تقنية الاتصال المرئي.

وكانت أكدت مصادر رسمية، أن 5 متهمين في قضية العملية الإرهابية منهم 3 نفذوا العملية بفتح النار على المشيعين في الكنيسة، فيما قام المتهمان الآخران ببيعهم السلاح المستخدم في العملية، وجميعهم أردنيون.

وعقدت محكمة أمن الدولة، اليوم الأحد، ثاني جلسات محاكمة المتهمين في القضية.

وكانت وجهت النيابة العامة لمحكمة امن الدولة للمتهمين التهم التالية:

1. القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك مكرر (9 مرات) خلافا لأحكام المادة 7/ب/1 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادتين 2و7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

2. القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك مكرر (مرتين) خلافا لأحكام المادة 7/ب/3 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادتين 2و7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

3. حيازة اسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

4. حيازة ذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

5. المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة خلافا لأحكام المادتين 7/ز و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 2 من ذات القانون بالنسبة للمشتكى عليهم.

6. الترويج لأفكار جماعة إرهابية خلافا لأحكام المادتين 3/هـ و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

7. القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافا لأحكام المادتين2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته