وزارة العمل: يحق للعاملة مغادرة أو تغيير صاحب العمل بعد انتهاء العقد
قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود إن التشريعات الأردنية والمعايير الدولية المعمول بها لا تتيح إلزام عاملة المنزل بالاستمرار في العمل لدى صاحب العمل بعد انتهاء المدة القانونية للعقد.
وأوضح الزيود أن عقد العمل الخاص بعاملة المنزل يحدد عادة لمدة عامين، وتلتزم العاملة خلال هذه الفترة بالعمل لدى صاحب العمل، بينما يحق لها بعد انتهائها الانتقال إلى صاحب عمل آخر وفق الأطر القانونية، وبما ينسجم مع انتهاء تصريح العمل والإقامة أو بموافقة صاحب العمل.
وأكد أن استمرار العلاقة التعاقدية أو إنهاءها يتم بالتراضي بين الطرفين، ولا يمكن فرض الاستمرار في العمل بعد انتهاء المدة المحددة.
وأشار إلى أن بعض العاملات لا يقمن بتصويب أوضاعهن أو مغادرة المملكة بعد انتهاء مهلة الـ90 يوماً الممنوحة بعد انتهاء الكفالة، في حين تغادر أخريات أماكن عملهن قبل انتهاء العقود، لافتاً إلى وجود حالات يتم فيها تشغيل عاملات مخالفات بشكل غير قانوني.
وبيّن الزيود أن تشغيل أي عاملة غير مسجلة على اسم صاحب العمل يُعد مخالفة صريحة لأحكام القانون، ويترتب عليه غرامة لا تقل عن 800 دينار.
وأضاف أن عمل عاملة المنزل يجب أن يقتصر داخل المنزل فقط، ولا يجوز تشغيلها في أي مواقع أو أعمال أخرى خارج نطاق الإقامة المخصصة لها.
وأكد أن وزارة العمل تنفذ حملات تفتيش دورية بالتعاون مع الجهات المعنية لضبط المخالفات، مع الالتزام بالإجراءات القانونية التي تنظم دخول المنازل.
ولفت إلى أن الغرامات المترتبة على أصحاب العمل تُسقط في حال ثبوت مغادرة العاملة للمملكة بشكل نهائي، موضحاً أن إجراءات المغادرة تتم بناءً على رغبة العاملة وفق الأصول القانونية.
























