شريط الأخبار
احتجاجات الطلاب المؤيدين لغزة بأميركا تتسع واعتقالات المئات في بوسطن وأريزونا ضبط جديد لاعتداءات كبيرة على المياه بالشونة الجنوبية المجرم نتنياهو يؤرقه احتمال اصدار "الجنائية الدولية" مذكرة اعتقال ضده دومينو استقالات كبار قادة الامن باسرائيل ينطلق وهاليفي على الدور اجتماع الرياض السداسي العربي يؤكد رفضه القاطع لاجتياح رفح الفيصلي يتكسح الاهلي بخماسية نظيفة الرنتاوي: مسألة غزة هي الان في مفترق خطير ما بين الحرب والسلام المرصد العمالي: ارتفاع اصابات العمل اردنيا.. و200 وفاة اصابية الشواربة: بدء التشغيل التجربي للباص السريع بين عمان والزرقاء 15 ايار رئيس الديوان الملكي يفتتح مشاريع مبادرات ملكية في محافظة إربد ازالة اعتداءات على قناة الملك عبد الله بالشونة الجنوبية عدم استقرار جوي وتوقع امطار ورعود ا لصفدي: كارثة في غزة بمواجهة عدوان وحشي.. والحرب يجب ان تنتهي تفاصيل صادمة.. وحش بشري يختطف رضيعة ويقتلها بعد اغتصابها الاحتلال يزعم احباطه لتهريب مخدرات للاردن الحج لا يسلم من النصابين: تحذير سعودي من مكاتب وحملات وهمية الوزير النازي بن غفير يتعرض لحادث سير وفاة خمسيني بالكرك بعيار ناري انطلق خطا من سلاحه مصر تقدم اكسير حياة لصفقة غزة.. المؤسسة الاسرائيلية الامنية تؤيد ونتنياهو يرفض تراجع الكتلة الهوائية الحارة.. واجواء غير مستقرة حتى الاثنين

تعديل التشريعات بين حكم الدستور وجودة الصياغة

تعديل التشريعات بين حكم الدستور وجودة الصياغة
العين د.طلال طلب الشرفات
النص القانوني المحكّم الناجز جامع مانع موجز لا يعتريه الإبهام او اللبس، سهل ممتنع يجمع بين دلالة اللفظ ودقة المعنى، والمشرع عندما يشرع في صياغة النص القانوني عليه أن يأخذ بعين الإعتبار قواعد الصياغة وتدرج النصوص ومضامين علوها وتسهيل المهمة على مطبق النص سواء من جهة الإدارة أو القضاء بحيث تضحي معه الحاجة إلى التفسير حالة نادرة، والدول التي تكثر من تفسير النصوص القانونية عليها أن تراجع جودة نصوصها القانونية وكفاءة القائمين على إعداد وصياغة تلك النصوص.

الدستور يتربع على عرش القوانين ويعلو على الاتفاقيات والمعاهدات والتشريعات والأنظمة والتعليمات، ولا يجوز للتشريعات الأدنى مخالفة أحكامه ، ولا يليق به تضمين نصوصه في التشريعات الأدنى لأكثر من سبب : أولها أن نصوص الدستور تطبق مباشرة وتراعى أحكامه من كل النصوص الأدنى بصورة تلقائية ويترتب البطلان الكامل على أي مخالفة لنصوص الدستور وروحه، وشمول التشريعات لنصوص دستورية يشكل سفاحاً يجافي النسب الصحيح وبنوة غير شرعية للنص الأدنى.
والسبب الأهم لعدم جواز تضمين التشريعات لنصوص الدستور هو تضارب قواعد التفسير؛ فالنص الدستوري يتم تفسيره من المحكمة الدستورية ويأخذ حكم الدستور في حين أن النص الدستوري المضمّن في القانون العادي يتم تفسيره في الديوان الخاص لتفسير القوانين، وهذا يعني ان التضمين يحوي حشواً يربك ويصيب النصوص الدستورية المكررة في القوانين العادية بعوار يحطم علو الدستور ويشوه ميزته الاستثنائية المصانة في كل دساتير العالم.
لا يجوز البتّة تضمين النصوص الدستورية في القوانين العادية، وعندما يجري تعديل الدستور يتم إلغاء النصوص المتعارضة مع تلك التعديلات أو أحكام الدستور بوجه عام وليس تعديل النصوص القانونية، لأن النص الدستوري أينما وجد – وحتى عند تضمينه في التشريعات العادية - يخضع لأحكام تعديل الدستور وأغلبيته الخاصة وذلك إذا أردنا احترام قواعد الدستور الموضوعية باعتبارها عقداً بين الحاكم والمحكوم ولا يجوز أن تنطبق عليه قواعد التعديل في التشريعات العادية.
والسبب الثالث لعدم جواز تضمين النصوص الدستورية في القوانين العادية يكمن في حالة رفض مجلس الأمة تمرير مشروع القانون الذي يتضمن نصوص دستورية فعلية كما هو الحال مثلاً في المشروع المعدل لقانون المحكمة الدستورية، فهل نصبح أمام معضلة تشريعية فعلية ؟ وهل يبقى المشروع محفوظاً في الأدراج بالرغم من أن الحل الدستوري واضحاً لا يقبل اللبس؟ أم أننا نبقى أسرى لعادة مشينة في تجاوز قواعد الصياغة ووضع التشريعات وأصولها الفنية والقانونية؟
الحل الدستوري الذي لا يلقي له أحد بالاً يكمن في اقتصارالمشروع المعدل للقانون العادي على إلغاء النصوص التي تخالف أحكام الدستور دون الإمعان في تضمين النصوص الدستورية، بل أن الأمر يتطلب أكثر من ذلك وهو مراجعة كافة التشريعات العادية التي تتضمن نصوصاً دستورية وإلغاء كل هذه النصوص، ومثال ذلك لا الحصر قانون الأحزاب والانتخاب والهيئة المستقلة للانتخاب وغيرها من التشريعات، وضرورة تشكيل لجنة متخصصة للتوصية برفع بوادر التناقض والتكرار المؤذي لعلو الدستور واستقرار التشريعات.