شريط الأخبار
الملك يؤكد ضرورة زيادة الاستثمارات وتوسيع فرص العمل في الزرقاء وفاة طفل بسقوطه من حافلة مدرسة باربد اعتصام جديد للتكاسي ضد التطبيقات "الضمان": لا تاجيل لاقساط سلف المتقاعدين لجنة الحريات بنقابة المهندسين تزور الزميل ميسرة ملص بمكان توقيفه "الأمانة" تقيم حفلا لإعلان نتائج جائزة حبيب الزيودي للشعر صباح الأربعاء الملك يطلع على خطط توسعة لمشروع العبدلي ستوفر 3 آلاف فرصة عمل سنويا ولي العهد يطلع على العمليات اللوجستية في ميناء حاويات العقبة سمارة يعرض مشاريع أعمار واغاثة غزة خلال المؤتمر الدولي للمانحين لماذا يعاني الاردنيون: 50% منهم أجرهم يساوي او أقل من الحد الأدنى للاجور تزايد مخالفات السير بعد "العفو" تنشر "كوابيس اليقظة" بين المواطنين ماساة جديدة.. مركز رعاية يحبس طفلا بين "النافذة والحماية" 8 ساعات يوميا ولي العهد يتابع سير العمل في مشاريع واستراتيجية سلطة العقبة ذبحتونا: دمج وزارتي التربية والتعليم العالي تمهيد لخصخصة الجامعات الرسمية عطلة رسمية بعيد الاستقلال "الاسد المتاهب 2024" ينطلق بمشاركة امريكية وعربية واسعة اول عملية قلب مفتوح من نوعها بوزارة الصحة لطفل بمستشفى الحسين السلط #لا_لإغلاق_اليرموك.. وسم يتصدر منصات التواصل 4 قتلى صهاينة بمعارك شمال غزة وقصف طوسب المدى لبئر السبع “حماس” تعلن رسميًا افشال نتنياهو لمبادرات تبادل الأسرى.. وتدرس تغيير استراتيجيتها

شبهة دستورية اخرى بقانون الانتخاب: اسقاط نيابة نواب الحزب الذي يتم حله

شبهة دستورية اخرى بقانون الانتخاب: اسقاط نيابة نواب الحزب الذي يتم حله


 

ماجد توبه

لم يهدأ بعد الجدل حول ما اسميت "شبهة دستورية" بسقوط عضوية النائب الحزبي الفائز عن القائمة الحزبية (الوطنية) اذا ما تم فصله من حزبه، ليثور اليوم ايضا الحديث في الغرف المغلقة عن "شبهة دستورية" أخرى، تتعلق بسقوط نيابة كل نواب الحزب ممن فازوا عبر القائمة الوطنية اذا ما تم حل الحزب وفقا لاحكام قانون الاحزاب السياسية!

وتكاد المسالتان و"الشبهتان" الدستوريتان مرتبطتان ببعضهمها رغم التركيز في الجدل الوطني والصحفي منذ اسبوعين على قصة فصل النائب من حزبه وبالتالي سقوط نيابته، بحيث يحل محله المرشح التالي بالانتخابات عن قائمة الحزب، الا ان الاكثر حساسية دستوريا هو سقوط نيابة كل نواب الحزب اذا ما حل الحزب لاي سبب او مخالفة، باسثتناء الاندماج مع حزب اخر، حسب نص قانون الانتخاب.

وتنشغل الاحزاب السياسية اليوم بالتحضير للانتخابات التي تقررت في 10 ايلول (سبتمبر) القادم، وتتنافس بصورة اساسية على 41 مقعدا نيابيا تشكل القائمة الوطنية، ناهيك عن القدرة على منافسة حزبيين واحزاب عبر القوائم المحلية التي خصص لها 97 مقعدا نيابيا عبر 18 دائرة محلية.

لكن السؤال الذي سيبقى معلقا وربما مدخلا للطعن دستوريا هو عن مشروعية سقوط نيابة اعضاء الحزب الذي يتم حله اما ذاتيا واما وفق قرار قضائي وبتنسيب من الهيئة المستقلة للانتخابات. وقد حدد قانون الاحزاب السياسية، الذي ربط الاحزاب بالهيئة المستقلة للانتخاب بعد ان كانت مرتبطة بوزارة التنمية السياسية وقبلها بالداخلية، الحالات التي يحل فيه الحزب السياسي.

 وبنص قانون الاحزاب السياسية للعام 2022  على أنه لا يجوز حل الحزب إلا وفقا لنظامه الأساسي أو بقرار قضائي قطعي.
وتختص محكمة البداية بالنظر في دعوى حل الحزب التي يقيمها مجلس مفوضي الهيئة في حالات: ثبوت - بدعوى جزائية - ارتباط الحزب بجهة خارجية ارتباطا تنظيميا، أو قبوله تمويلا خلافا للقانون، أو في حالة عدم تصويب أوضاع الحزب وفق القانون، أو عند مخالفة أي من الفقرتين (2) و(3) من المادة (16) من الدستور، والمتعلقتين بحق تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية وأن تكون غايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف الدستور، وأن القانون هو من ينظم طريقة تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية ومراقبة مواردها.
ويتيح القانون لمحكمة البداية إصدار قرار مستعجل بإيقاف الحزب عن العمل خلال مدة النظر في الدعوى، وعلى المحكمة إصدار قرارها في الدعوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ ورودها إلى قلم المحكمة.
ويتم حل الحزب بقرار من المحكمة تبعا لقرار الإدانة بارتكاب أي من جرائم: التحريض على قيام مظاهرات ذات طابع مسلح، وتشكيل تنظيمات أو مجموعات تهدف إلى تقويض نظام الحكم أو المساس بالدستور، والمساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر بدعم التنظيمات والجماعات التكفيرية أو الإرهابية أو الترويج لها.

 

وتنص الفقرة (ب ) من الفقرة المادة 58 من قانون الانتخاب الحالي: "على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، اذا تم حل الحزب وفقا لاحكام قانون الاحزاب السياسية باستثناء الحل الناتج عن الاندماج (مع حزب اخر) تعتبر مقاعد ذلك الحزب في مجلس النواب شاغرة، ويتم ملؤها من القوائم (الحزبية الوطنية) التي تجاوزت نسبة الحسم المشار اليها في البند (1 ) من الفقرة (أ)  من المادة 50 من هذا القانون ووفق النسبة التي حصلت عليها كل قائمة".

 

الشبهة الدستورية في فقدان نواب الحزب المنحل، اما ذاتيا او قضائيا، نيابتهم، يرجعها المشككون الى ان "الدستور حدد في مواده كيفية فقدان النائب لعضويته في «النواب»، وهي حالات مقتصرة على النصوص الدستورية والتي حددت تلك الحالات وهي اولا: بالاستقالة وفق المادة 72 من الدستور والتي تنص (يجوز لأي عضو من أعضاء النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى رئيس المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تقديمها)،

ثانيا: يفقد النائب عضويته اذ قرر المجلس فصل النائب اذ تنص المادة  90 من الدستور على (لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه، ويشترط فـي غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين فـي هذا الدستور وبقانون الإنتخاب أن يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الأعيان فـيرفع قرار المجلس إلى الملك لإقراره).

اما الحالة الثالثة التي يفقد فيها النائب عضويته من مجلس النواب فهي الاخلال بأحد الشروط الواردة في المادة 75 من الدستور والتي تنص: (لا يكون عضواً فـي مجلسي الاعيان والنواب:-أ. من لم يكن اردنياً. ب. من كان محكوماً عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونياً. ج. من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه. د. من كان محكوماً عليه بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه. هـ. من لم يكن كامل الأهلية. و. من كان من اقارب الملك فـي الدرجة التي تعين بقانون خاص.

اما الحالة الرابعة فهي بقرار من محكمة التمييز اذا كان هناك طعن في عضوية النائب وفق المادة 71 من الدستور والتي تنص على (1. تختص محكمة التمييز بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء المجلس وفقا لأحكام القانون على أن يقدم الطعن خلال 15 يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات فـي الجريدة الرسمية وعلى المحكمة الفصل بالطعن خلال مدة لا تزيد على 30 يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها. 2. تقضي المحكمة إما برد الطعن أو قبوله موضوعاً وفـي هذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز، اما الحالة الأخيرة لفقدان العضوية فهي الوفاة.

المؤيدون لدستورية اسقاط نيابة نواب الحزب المنحل يستندون الى ان التعديلات الدستورية الاخيرة، ووفق توصيات اللجنة الملكية للتحديث السياسي، اضافت لشروط الترشح للقائمة الحزبية للانتخابات ما ورد في  قانون الانتخاب، وتحديدا المادة  (70) والتي تنص على "يشترط فـي عضو مجلس النواب زيادة على الشروط المعينة فـي المادة (75) من هذا الدستور ان يكون قد اتم خمساً وعشرين سنة شمسية من عمره وأن تتوافر فيه شروط الترشح المنصوص عليها في قانون الانتخاب".

لذلك فان سقوط احد شروط الترشح وفق قانون الانتخاب اخذ هنا غطاء دستوريا، وبالتالي فان حل الحزب بغير حالة الاندماج مع حزب اخر يسقط شرطا رئيسيا للترشح للنيابة عن القائمة الوطنية فتسقط نيابة نائب او نواب الحزب المنحل.