الهيئة المستقلة تطالب حزب جبهة العمل الإسلامي بتغيير اسمه بشكل "رسمي"
طالبت الهيئة المستقلة
للانتخاب رسميا من حزب جبهة العمل الاسلامي بتغيير اسمه الذي اعتبرته قائم على
اساس ديني يمنعه القانون. وامهلت الهيئة الحزب في اخطار رسمي تسلمه الحزب اليوم 60
يوما لتصويب "المخالفات" في نظامه الاساسي وعلى راسها الاسم.
ولم يتسن بعد معرفة راي
الحزب بمطالبته بتغيير وازالة كلمة "الاسلامي" من اسمه، فيما سبق لقيادات
فيه ان اعتبرت ان ذلك لا يخالف القانون وينسجم مع دين الدولة.
كما اعتبرت الهيئة
المستقلة ان الحزب خالف في تعيين المحكمة العليا والمحكمة الاداري للحزب "لعدم
انتخابهما مباشرة من المؤتمر العام" للحزب، "فوجب تصويب ذلك.
ووجهت الهبئة اخطارا
الى حزب جبهة العمل الاسلامي بوجوب تصويب المخالفات وفقا لاحكام المادة 33 من
قانون الاحزاب السياسية
وجاء في اخطار الهيئة
المستقلة المسلم لجبهة العمل الاسلامي ما نصه "نرفق لكم قرار مجلس مفوضي
الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 92026 تاريخ 2522026 والمتضمن اخطار الحزب بوجوب
تصويب المخالفات خلال ستين يوما من تاريخ هذا الاخطار سندا لاحكام المادة 33 من
قانون الاحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022."
واضاف الاخطار "وفي
ذات الوقت فان الهيئة ترحب باي حوار مع الحزب لتوضيح اية ملاحظات واردة لديكم
مؤكدين حرصنا على ادامة التواصل مع الحزب كنهج اصيل للهيئئة مع كافة الاحزاب".
وارفقت الهيئة المستقلة
للانتخاب باخطارها قرار مجلس مفوضي الهيئة الذي اتخذ يوم امس، وفيما يلي نصه:
اطلع المجلس على
المذكرة المرفوعة من امين سجل الاحزاب السياسية بتاريخ 2422026 والمتضمنة الاشارة
الى عدم استكمال حزب جبهة العمل الاسلامي مواءمة نظامه السياسي مع معايير الحاكمية
الرشيدة التي اقرها المجلس مخالفا بذلك نصوص الدستور وقانون الاحزاب السياسية رقم
7 .
وحيث تم اشعار الحزب
بهذه المخالفات بكتاب امين سجل الاحزاب رقم (اح329153) تاريخ 1722026 والتي
تمثلت بما يلي :
اولا: مخالفة البند 1
من المادة الاولى في الظام الاساسي والمتمثلة "باسم الحزب" لاحكام
الفقرة ب من المادة 5 من قانون الاحزاب والتي تنص على "لا يجوز تاسيس الحزب
على اسس دينية او طائفية او عرقية او
فئوية ولا على اساس التفرقة بسبب الجنس او الاصل".
وحيث ان اسم الحزب هو
جزء لا يتجزأ من نظامه الاساسي والذي يمثل تعبيرا مباشرا عن الهوية السياسية للحزب
والاساس الذي يقوم عليه فقد وجب ان لا يحمل الاسم اية دلالات دينية او طائفية او
عرقية وان لا يقوم على اساس التفرقة بسبب الجنس او الاصل وفقا لاحكام المادة (5ب)
من القانون وهو ما يستوجب بالضرورة انسحاب احكام القانون على جميع نصوص النظام
الاساسي بما في ذلك الاسم .
ثانيا: مخالفة الية
تشكيل المحكمة العليا والمحكمة المركزية لمعايير الحاكمية الرشيدة وذلك بعدم
انتخابها من المؤتمر العام مما يؤثر على استقلاليتها.

























