شريط الأخبار
بعد سنتين من استشهادهم.. انتشال جثامين 55 شهيدًا من تحت أنقاض منزل بغزة الملك وعاهل البحرين يدعوان لوقف التصعيد الخطير بالمنطقة رئيس هيئة الأركان للملك: القوات المسلحة ستبقى بأعلى مستويات الكفاءة والجاهزية والاحترافية حين يُقتل الإعلام.. من يملأ الفراغ؟ الملك يتلقى رسالة من الفريق الركن المتقاعد يوسف الحنيطي في الذكرى الـ 25 لإستشهاده...مقطع من سيرة "أبو علي مصطفى" الصفدي: الأردن يريد علاقات طيبة مع إيران ومعالجة أسباب التوتر شرطا إيران تحذر واشنطن من رد واسع إذا استهدفت إسرائيل تلة علي الطاهر جنوب لبنان العيسوي: رؤى الملك واهتمام ولي العهد بالشباب يمثلان مصدر عزم وإرادة لبناء المستقبل الزرقاء: وفاة طفل اختناقاً داخل باص لنقل الطلاب بعد نسيانه دراسة تكشف آثارا غير متوقعة لموجات الحر .. بينها الحوادث والعنف تعليمات تلزم مركبات المياه والزيوت العادمة بالتتبع الإلكتروني الملك يُهدي نادي البقعة حافلة نقل حديثة.. وتثمين للمكرمة الملكية لا نواجه مشروع التهجير بإسقاط الجنسية الحكومة تطلق الناطق الرقمي "فرح" لتزويد المواطنين بالمعلومات (فيديو) حسان يعزي.. ويوجه بنقل مصابي وجثامين حافلة نويبع للأردن الاحتلال يقتحم سبسطية وعصيرة القبلية ودوما وسط مداهمات واعتقالات "الطاقة" ونقابة المهندسين توقعان المرحلة الثانية من اتفاقية مبادرة فزعة أهل بعد موجة استنكار واسعة.. مدير الإحصاءات يعود ويعتذر العمل: عقود العمل الموحدة للمدارس الخاصة سارية ولا صحة لإلغائها

سجن شخصين بتهمة محاولة سرقة بنك بعجلون

سجن شخصين بتهمة محاولة سرقة بنك بعجلون
أصدرت محكمة جنايات عجلون حكما بالسجن بالأشغال الشاقة المؤقتة 4 سنوات على متهم أول وسنتين للمتهم ثان بسرقة بنك في محافظة عجلون.

ووفق القرار التقى المتهمان في منزل المتهم الاول والبالغ من العمر ٣٩ عاما بينما المتهم الثاني ٢٤، وقررا الذهاب للبنك المعني، وبعد صعوبة الدخول للبنك، دخلا عن طريق سور المؤسسة المدنية المجاور وكان هناك سلم حديدي مؤدي لـ"نافذة تهوية» فقاما بخلعه، وبعدها قاما بفتح الباب المؤدي الى ساحة البنك الرئيسي، وفي الاثناء انطلق جهاز الانذار، فهربا من المكان.

وقام المتهمان بالهرب من نفس فتحة «التهوية»، وبعد القاء القبض على المتهم الثاني اعترف على المتهم الاول وقام رجال الامن بالتحقيق معهما حتى الاعتراف بمحاولة السرقة.

ووجه المدعي العام للمتهمين 4 تهم منها الشروع بالسرقه بالاشتراك خلافا للمادة ٤٠٤ /١ و ٧٠ و٦٧ من قانون العقوبات وبدلالة المواد ٢ و٣ و٤ من قانون الجرائم الاقتصادية بالنسبة للمتهم الاول.