شريط الأخبار
"جرش" بدورته الــ40 يطلق "ممشى الفن" للمرة الأولى بتاريخ دوراته مجلس النواب يقر "الإدارة المحلية" بالقراءة الأولى ويحيله إلى لجنته الإدارية بأمر الملك .. حداد في البلاط الملكي الهاشمي لمدة 4 أيام وفاة سيدة وإصابة طفليها إثر حريق منزل في محافظة العقبة وفاة شخص من جنسية عربية غرقاً داخل قناة الملك عبدالله العيسوي يستقبل وفدا من مبادرتي "حقي أحلم" و"سيدات مبدعات" التطوعيتين زين تطلق دورة جديدة من برنامج الإقلاع عن التدخين لموظفيها بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان حين يتحول المواطن إلى شماعة لكل أخطاء الوطن كما ناداها رسول الله ﷺ لعنة التوجيهي، والمعهد القضائي! بنك صفوة الإسلامي يفتتح فرعه السادس والأربعين في شارع المطار أجواء صيفية عادية في أغلب المناطق الاحد إضراب عمالي اسرائيلي يوقف العمل في معبر الكرامة ايران تغلق مضيق هرمز.. بعد تبادل القصف المتبادل بين امريكا وايران.. طهران تعود اليوم لاستهداف سفينة اخرى ضبط اعتداءات على مياه في وادي الطواحين - عجلون لبيع صهاريج مخالفة الأرجنتين وإنجلترا يصعدان مع فرنسا وإسبانيا إلى نصف نهائي كأس العالم النواب يعقد أولى جلسات دورته الاستثنائية لمناقشة 6 مشروعات قوانين الملك يعزي بوفاة المغفور له صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني القوات المسلحة: سقوط ثلاثة صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية داخل المملكة دون وقوع إصابات جرس انذار في الزرقاء بعد حادثة تسمم جماعي تطال عشرات المواطنين

سجن شخصين بتهمة محاولة سرقة بنك بعجلون

سجن شخصين بتهمة محاولة سرقة بنك بعجلون
أصدرت محكمة جنايات عجلون حكما بالسجن بالأشغال الشاقة المؤقتة 4 سنوات على متهم أول وسنتين للمتهم ثان بسرقة بنك في محافظة عجلون.

ووفق القرار التقى المتهمان في منزل المتهم الاول والبالغ من العمر ٣٩ عاما بينما المتهم الثاني ٢٤، وقررا الذهاب للبنك المعني، وبعد صعوبة الدخول للبنك، دخلا عن طريق سور المؤسسة المدنية المجاور وكان هناك سلم حديدي مؤدي لـ"نافذة تهوية» فقاما بخلعه، وبعدها قاما بفتح الباب المؤدي الى ساحة البنك الرئيسي، وفي الاثناء انطلق جهاز الانذار، فهربا من المكان.

وقام المتهمان بالهرب من نفس فتحة «التهوية»، وبعد القاء القبض على المتهم الثاني اعترف على المتهم الاول وقام رجال الامن بالتحقيق معهما حتى الاعتراف بمحاولة السرقة.

ووجه المدعي العام للمتهمين 4 تهم منها الشروع بالسرقه بالاشتراك خلافا للمادة ٤٠٤ /١ و ٧٠ و٦٧ من قانون العقوبات وبدلالة المواد ٢ و٣ و٤ من قانون الجرائم الاقتصادية بالنسبة للمتهم الاول.