شريط الأخبار
القناة 12: إسرائيل تتحول لساحة مستباحة لحرب التدخلات الخارجية بمحاولة التأثير على الانتخابات الأمين العام القادم لحزب الأمة..رسالة محبّ في لحظة دقيقة سكان: كلب مسعور في الوحدات ينهش خمسة مواطنين بحوادث متفرقة ذعر أمريكي: الصين تعمل على فرض روايتها مقابل رواية واشنطن بنماذج الذكاء الاصطناعي رفع مخصصات صندوق دعم الطالب الى 40 مليون دينار وتوقع استفادة 63 الف طالب تقرير أمريكي: خطة إيران السرية للحرب التي لم تبدأ بعد إيران: لا مهلة زمنية بتفاهم إسلام آباد.. وواشنطن نقضت التزاماتها انفوجراف يظهر حجم تفتيت وابتلاع الأراضي الفلسطينية بالضفة منذ اوسلو أم المعارك .. العودة إلى المدارس إزالة الصورة الشخصية عن رخصة القيادة الرقمية في سند "العسكرية الجنوبية" تحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجّهة أجواء صيفية معتدلة حتى الثلاثاء وارتفاع تدريجي الأربعاء حسان: 10 ملايين إضافية لصندوق دعم الطالب الجامعي الأردن و7 دول يدينون الرفض الإسرائيلي لخارطة طريق تنفيذ خطة إنهاء النزاع في غزة قراءة التحولات الاجتماعية والسياسية في الولايات المتحدة الحاج توفيق: الزيارة الملكية للصين فرصة لشراكة استراتيجية نقابة المحامين توضح: ليس أبناء الأردنيات على اطلاقهم يحق لهم القيد في سجلات النقابة لميس أندوني تكتب: اتفاقية مكّة مقابل الإبراهيمية أكسيوس: إدارة ترامب فتحت قناة سرية مباشرة مع الحرس الثوري الإيراني القرالة والسيد يفوزان بجوائز الإعلام السياحي العربي 2026

سجن شخصين بتهمة محاولة سرقة بنك بعجلون

سجن شخصين بتهمة محاولة سرقة بنك بعجلون
أصدرت محكمة جنايات عجلون حكما بالسجن بالأشغال الشاقة المؤقتة 4 سنوات على متهم أول وسنتين للمتهم ثان بسرقة بنك في محافظة عجلون.

ووفق القرار التقى المتهمان في منزل المتهم الاول والبالغ من العمر ٣٩ عاما بينما المتهم الثاني ٢٤، وقررا الذهاب للبنك المعني، وبعد صعوبة الدخول للبنك، دخلا عن طريق سور المؤسسة المدنية المجاور وكان هناك سلم حديدي مؤدي لـ"نافذة تهوية» فقاما بخلعه، وبعدها قاما بفتح الباب المؤدي الى ساحة البنك الرئيسي، وفي الاثناء انطلق جهاز الانذار، فهربا من المكان.

وقام المتهمان بالهرب من نفس فتحة «التهوية»، وبعد القاء القبض على المتهم الثاني اعترف على المتهم الاول وقام رجال الامن بالتحقيق معهما حتى الاعتراف بمحاولة السرقة.

ووجه المدعي العام للمتهمين 4 تهم منها الشروع بالسرقه بالاشتراك خلافا للمادة ٤٠٤ /١ و ٧٠ و٦٧ من قانون العقوبات وبدلالة المواد ٢ و٣ و٤ من قانون الجرائم الاقتصادية بالنسبة للمتهم الاول.