شريط الأخبار
مزيد من الغطرسة.. الرئيس الأمريكي يقترح تغيير اسم مضيق هرمز إلى "مضيق ترامب" المعارضة الإسرائيلية الساعية لاستبدال حكم نتنياهو ترفض قيام دولة فلسطينية! السلطة الرابعة بين سيف القانون وخوف الفساد الابتسامة الملعونة... مدير الأمن العام يشارك باجتماع لقادة الشرطة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رويترز: مستشارو ترامب يسعون لإبقاء الحرب مع إيران منخفضة الوتيرة خشية خسائر انتخابية إسرائيل ترفع التأهب خشية هجوم إيراني.. وكاتس يهدد برد واسع على طهران الملك يزور المطبعة الوطنية بمناسبة مئوية تأسيسها الملك يوجه رسالة إلى الحنيطي: لتنال قسطا من الراحة أو تنتقل لموقع آخر إرادة ملكية بتعيين اللواء مجدي الحراسيس رئيسا لهيئة الأركان المشتركة لماذا تتزايد شكاوى ارتفاع استهلاك البنزين؟ "الطاقة النيابية" تبحث القضية "مكافحة المخدرات" تضبط شخصين مرتبطين بعصابات إقليمية المعايطة: المؤتمر منصة عالمية للحوار من أجل صحة المرأة الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على البحرين والكويت أبو عاقولة: تكرار الاعتداء على شاحنات أردنية بسوريا يعود لأعتراضات سائقين سوريين القاضي يلتقي مسؤولة أممية ويؤكد: تمكين المرأة مسار وطني مستدام بإطار منظومة التحديث كنعان: أسرلة التعليم في القدس استهداف لهوية المدينة وذاكرة أجيالها ضبط أصحاب سوابق بعد مشاجرة عنيفة في البقعة البترا عاصمة للزيتون الأردني .. إرث زراعي يعزز التكامل مع السياحة بدء التسجيل الأولي للحج الأحد المقبل

سجن شخصين بتهمة محاولة سرقة بنك بعجلون

سجن شخصين بتهمة محاولة سرقة بنك بعجلون
أصدرت محكمة جنايات عجلون حكما بالسجن بالأشغال الشاقة المؤقتة 4 سنوات على متهم أول وسنتين للمتهم ثان بسرقة بنك في محافظة عجلون.

ووفق القرار التقى المتهمان في منزل المتهم الاول والبالغ من العمر ٣٩ عاما بينما المتهم الثاني ٢٤، وقررا الذهاب للبنك المعني، وبعد صعوبة الدخول للبنك، دخلا عن طريق سور المؤسسة المدنية المجاور وكان هناك سلم حديدي مؤدي لـ"نافذة تهوية» فقاما بخلعه، وبعدها قاما بفتح الباب المؤدي الى ساحة البنك الرئيسي، وفي الاثناء انطلق جهاز الانذار، فهربا من المكان.

وقام المتهمان بالهرب من نفس فتحة «التهوية»، وبعد القاء القبض على المتهم الثاني اعترف على المتهم الاول وقام رجال الامن بالتحقيق معهما حتى الاعتراف بمحاولة السرقة.

ووجه المدعي العام للمتهمين 4 تهم منها الشروع بالسرقه بالاشتراك خلافا للمادة ٤٠٤ /١ و ٧٠ و٦٧ من قانون العقوبات وبدلالة المواد ٢ و٣ و٤ من قانون الجرائم الاقتصادية بالنسبة للمتهم الاول.