شريط الأخبار
اول لقاء بين بوتين والشرع.. والطرفان يؤكدان الحرص على علاقات ايجابية مع بدء محادثات المرحلة الثانية مصر تصر على مطلب نشر 10 آلاف شرطي فلسطيني في غزة اولمرت: اتفاق غزة ليس اتفاق سلام بل اتفاق مؤقت لوقف الحرب كاتب اسرائيلي: نتنياهو لم يقرّب إسرائيل من السلام بل من جنازتها المياه تضبط اعتداءات على خطوط مياه في عدة مناطق الملك ورئيسة وزراء إيطاليا يشددان على ضرورة إيصال المساعدات إلى غزة طارق خوري ينصح الكابتن جمال السلامي برسالة علنية: فماذا قال؟ الاحتلال يتراجع ويقرر اعادة فتح معبر رفح الملك والرئيس الإيطالي يؤكدان دعم حل الدولتين ووقف الاستيطان ترامب يعود ويكشر عن اسنانه: على حماس التخلي عن سلاحها او سنجبرها على ذلك مصر.. احتجاج طلابي واسع يطرد دبلوماسي امريكي مؤيد لاسرائيل من الجامعة الامريكية ولي العهد: ضرورة ضمان تنفيذ اتفاق وقف حرب غزة ودعم الأونروا ولي العهد: ضرورة اتخاذ خطوات جادة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين ولي العهد يبحث تعزيز الشراكة بين الأردن وبريطانيا في المجال الدفاعي الملك يلتقي بابا الفاتيكان ويدعوه لزيارة موقع عمّاد السيد المسيح في الأردن وفاة ثلاثة اطفال اشقاء غرقا بقناة الملك عبد الله اسعاف 22 شخصا بمصنع في العقبة بعد تسرب غاز الاحتلال يختلق ازمة الجثث.. وترامب: المرحلة الثانية من "اتفاق غزة" تبدأ الآن المقاومة تحرر السامري "اليهودي" الوحيد بسجون الاحتلال بصفقة التبادل إسبانيا: المسؤولون عن الإبادة في غزة يجب أن يُحاسَبوا

سجن شخصين بتهمة محاولة سرقة بنك بعجلون

سجن شخصين بتهمة محاولة سرقة بنك بعجلون
أصدرت محكمة جنايات عجلون حكما بالسجن بالأشغال الشاقة المؤقتة 4 سنوات على متهم أول وسنتين للمتهم ثان بسرقة بنك في محافظة عجلون.

ووفق القرار التقى المتهمان في منزل المتهم الاول والبالغ من العمر ٣٩ عاما بينما المتهم الثاني ٢٤، وقررا الذهاب للبنك المعني، وبعد صعوبة الدخول للبنك، دخلا عن طريق سور المؤسسة المدنية المجاور وكان هناك سلم حديدي مؤدي لـ"نافذة تهوية» فقاما بخلعه، وبعدها قاما بفتح الباب المؤدي الى ساحة البنك الرئيسي، وفي الاثناء انطلق جهاز الانذار، فهربا من المكان.

وقام المتهمان بالهرب من نفس فتحة «التهوية»، وبعد القاء القبض على المتهم الثاني اعترف على المتهم الاول وقام رجال الامن بالتحقيق معهما حتى الاعتراف بمحاولة السرقة.

ووجه المدعي العام للمتهمين 4 تهم منها الشروع بالسرقه بالاشتراك خلافا للمادة ٤٠٤ /١ و ٧٠ و٦٧ من قانون العقوبات وبدلالة المواد ٢ و٣ و٤ من قانون الجرائم الاقتصادية بالنسبة للمتهم الاول.