شريط الأخبار
ندوة تعاين التراث الأردني ضمن البرنامج الثقافي لمهرجان جرش اتفاقية مكة للدفاع المشترك.. أسئلة شائكة تبحث عن إجابات وأهداف غامضة وتمرد على أمريكا استمرار استقبال المشاركات بجائزة خليل السالم الزراعية.. وآخر موعد الأحد المقبل فيدان: اتفاق مكة لا يستهدف ايران او غيرها.. ومصر يمكن ان تنضم لنا رئيس الديوان الملكي يرعى احتفال أهالي الرمثا بالأعياد والمناسبات الوطنية العواد: إلزام المطاعم بمشاغل مركزية قد يؤدي إلى إغلاقها 2.8 مليار دينار قروض "كشف الراتب" خلال النصف الأول من 2026 الصبيحي: هذه شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة من الضمان قطاع الصناعات الغذائية يغطي 62 % من احتياجات السوق المحلية العمل: لا تمديد لفترة قوننة أوضاع العمالة الوافدة المخالفة الأمن للأردنيين: لا تغلقوا طريقا ولا تطلقوا عيارات نارية الرواد ضمن قائمة فوربس لأقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط لعام 2026 المياه: ضبط اعتداءات جديدة في بيرين سي أن أن: رئيس الأركان الأمريكي يتحرك لإنهاء الحرب مع إيران لتجنب استنزاف القدرات العسكرية "اتفاقية مكة".. قلق إسرائيلي من سعي السعودية لعمق استراتيجي.. لماذا يجب أن ترتجف طهران قبل تل أبيب؟ أحجية " الدفاع المشترك التركي السعودي الباكستاني "المحتمل تفاؤل باقتراب اتفاق حول "هرمز" بين إيران وعُمان استراتيجية النهوض بالقطاع السياحي: نحو نقل جوي مستدام وتطوير المنتج السياحي اتفاق مكة: محورٌ جديدٌ في الشرق العربي أم إعادةُ ترتيبٍ للتوازنات؟ نأمركم بما هو آتٍ!

سجن شخصين بتهمة محاولة سرقة بنك بعجلون

سجن شخصين بتهمة محاولة سرقة بنك بعجلون
أصدرت محكمة جنايات عجلون حكما بالسجن بالأشغال الشاقة المؤقتة 4 سنوات على متهم أول وسنتين للمتهم ثان بسرقة بنك في محافظة عجلون.

ووفق القرار التقى المتهمان في منزل المتهم الاول والبالغ من العمر ٣٩ عاما بينما المتهم الثاني ٢٤، وقررا الذهاب للبنك المعني، وبعد صعوبة الدخول للبنك، دخلا عن طريق سور المؤسسة المدنية المجاور وكان هناك سلم حديدي مؤدي لـ"نافذة تهوية» فقاما بخلعه، وبعدها قاما بفتح الباب المؤدي الى ساحة البنك الرئيسي، وفي الاثناء انطلق جهاز الانذار، فهربا من المكان.

وقام المتهمان بالهرب من نفس فتحة «التهوية»، وبعد القاء القبض على المتهم الثاني اعترف على المتهم الاول وقام رجال الامن بالتحقيق معهما حتى الاعتراف بمحاولة السرقة.

ووجه المدعي العام للمتهمين 4 تهم منها الشروع بالسرقه بالاشتراك خلافا للمادة ٤٠٤ /١ و ٧٠ و٦٧ من قانون العقوبات وبدلالة المواد ٢ و٣ و٤ من قانون الجرائم الاقتصادية بالنسبة للمتهم الاول.