شريط الأخبار
مناشدة إنسانية لدولة رئيس الوزراء بالأسماء .. مناطق بلا كهرباء اليوم من 9:30 صباحًا حتى 3 عصرا بالأسماء .. مؤسسة التدريب المهني تدعو مرشحين لإجراء المقابلات الشخصية مونديال 2026: ميسي أساسيا في ودية الأرجنتين وزامبيا الأرصاد الجوية : طقس غير مستقر مساء الأربعاء وفرصة أمطار رعدية… الاردن ودول اسلامية يدينون قيود الاحتلال على حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين بالقدس رسالة للمقام السامي: موقف ملكي مقدّر وطنياً مجلس ادارة "الفوسفات" يوصي بتوزيع ارباح نقدية واسهم مجانية على المساهمين اعلام اسرائيلي: الملك رفض لقاء نتنياهو لعدم منحه "انجازا دبلوماسيا" الكنيست الصهيوني يقر بالاغلبية قانون اعدام الأسرى قمة اردنية سعودية قطرية بجدة تركز على سبل خفض التصعيد بالمنطقة الملك يلتقي بن سلمان بالرياض: بحث تداعيات التطورات الإقليمية على أمن المنطقة والعالم "العليا للدفاع عن حق العودة": بذكرى يوم الارض سيبقى التمسك بها جوهر الصراع صواريخ إيرانيّة ولبنانيّة تستهدف منطقة مصافي النفط بخليج حيفا الصبيحي: 86 مليون دينار حصة الضمان من أرباح الفوسفات لعام 2025 اعتراضات نيابية واسعة على قيم مخالفات السير.. ومطالبة بفتح ملفها للتعديل "الاحصاءات" تبدأ بتنفيذ تعداد سكاني للمملكة عطلة للمسيحيين بمناسبة أحد الشعانين وعيد الفصح المجيد ترامب يهدد:اما اتفاق قريب وفتح هرمز وإلا سندمر محطات الكهرباء وآبار النفط القوات المسلحة: اعتراض 5 صواريخ ومسيرة خلال الساعات الماضية

سجن شخصين بتهمة محاولة سرقة بنك بعجلون

سجن شخصين بتهمة محاولة سرقة بنك بعجلون
أصدرت محكمة جنايات عجلون حكما بالسجن بالأشغال الشاقة المؤقتة 4 سنوات على متهم أول وسنتين للمتهم ثان بسرقة بنك في محافظة عجلون.

ووفق القرار التقى المتهمان في منزل المتهم الاول والبالغ من العمر ٣٩ عاما بينما المتهم الثاني ٢٤، وقررا الذهاب للبنك المعني، وبعد صعوبة الدخول للبنك، دخلا عن طريق سور المؤسسة المدنية المجاور وكان هناك سلم حديدي مؤدي لـ"نافذة تهوية» فقاما بخلعه، وبعدها قاما بفتح الباب المؤدي الى ساحة البنك الرئيسي، وفي الاثناء انطلق جهاز الانذار، فهربا من المكان.

وقام المتهمان بالهرب من نفس فتحة «التهوية»، وبعد القاء القبض على المتهم الثاني اعترف على المتهم الاول وقام رجال الامن بالتحقيق معهما حتى الاعتراف بمحاولة السرقة.

ووجه المدعي العام للمتهمين 4 تهم منها الشروع بالسرقه بالاشتراك خلافا للمادة ٤٠٤ /١ و ٧٠ و٦٧ من قانون العقوبات وبدلالة المواد ٢ و٣ و٤ من قانون الجرائم الاقتصادية بالنسبة للمتهم الاول.