شريط الأخبار
الجيش: اعتراض وتدمير 10 صواريخ إيرانية وسقوط 3 أخرى في مناطق نائية "برنامج الأغذية العالمي" يعلن خفض المساعدات في الضفة الغربية إلى النصف ولو في الصين ايران تطلق صواريخ ومسيرات "ردا" على الهجوم الأمريكي الحنيطي: مستمرون بتطوير وتحديث تشكيلات الجيش العربي لرفع الجاهزية ولي العهد في إربد: التركيز على تعزيز استقرار الأردن واقتصاده وفرص الاستثمار العميد القضاة: نحو 14 الف قضية مخدرات.. 10 الاف منها تعاط منذ بداية العام الملكة رانيا تزور اللويبدة وتطلع على تحضيرات أسبوع عمان للتصميم الأردن بمواجهة مراكمة "إسرائيل" لشروط الضم والتهجير.. بن غفير يؤكد المضي بنهج "التأسيس المعنوي للهيكل" في موسم الأعياد التوراتية القريب عاجل الولايات المتحدة تشن ضربات على أهداف إيرانية قرب هرمز الرئيس الايراني: بزشكيان: سنرد بالمثل إذا التزمت واشنطن بالاتفاق المؤقت نقابة المناجم والتعدين والإسمنت توقع عقد عمل جماعيا مع شركة الإسمنت العربية برعاية العيسوي... "بيت البرية" التابع للجمعية الملكية لحماية الطبيعة يفتح أبوابه بحلته الجديدة تشكيل لجان مؤقتة لإدارة غرف الصناعة تمهيدا للانتخابات ارتفاع طفيف على الحرارة الثلاثاء .. وأجواء حارة نسبيا الأربعاء النائب رائد الظهراوي: الحكومة تعارض العفو العام مكافحة الفساد: استرداد ومنع هدر 79 مليون دينار من المال العام خلال 2025 الملك يوجه بتركيز الجهود الحكومية على الارتقاء بجودة حياة المواطنين السيارة والديمقراطية والبيئة: هل المستقبل صيني؟

سجن شخصين بتهمة محاولة سرقة بنك بعجلون

سجن شخصين بتهمة محاولة سرقة بنك بعجلون
أصدرت محكمة جنايات عجلون حكما بالسجن بالأشغال الشاقة المؤقتة 4 سنوات على متهم أول وسنتين للمتهم ثان بسرقة بنك في محافظة عجلون.

ووفق القرار التقى المتهمان في منزل المتهم الاول والبالغ من العمر ٣٩ عاما بينما المتهم الثاني ٢٤، وقررا الذهاب للبنك المعني، وبعد صعوبة الدخول للبنك، دخلا عن طريق سور المؤسسة المدنية المجاور وكان هناك سلم حديدي مؤدي لـ"نافذة تهوية» فقاما بخلعه، وبعدها قاما بفتح الباب المؤدي الى ساحة البنك الرئيسي، وفي الاثناء انطلق جهاز الانذار، فهربا من المكان.

وقام المتهمان بالهرب من نفس فتحة «التهوية»، وبعد القاء القبض على المتهم الثاني اعترف على المتهم الاول وقام رجال الامن بالتحقيق معهما حتى الاعتراف بمحاولة السرقة.

ووجه المدعي العام للمتهمين 4 تهم منها الشروع بالسرقه بالاشتراك خلافا للمادة ٤٠٤ /١ و ٧٠ و٦٧ من قانون العقوبات وبدلالة المواد ٢ و٣ و٤ من قانون الجرائم الاقتصادية بالنسبة للمتهم الاول.