شريط الأخبار
الرئيس الإيراني ووزير الخارجية يشاركان في فعاليات شعبية وسط طهران ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية بمقدار دينارين للغرام الواحد تعرف على أسعار الخضار والفواكة في السوق اليوم السير توصي بالقيادة الحذرة والمسافة الآمنة لتقليل الحوادث وحماية المشاة لأمن العام يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي ويدعو لاتخاذ الاحتياطات اللازمة مهندس أردني يسجل براءة اختراع في بريطانيا بمجال الطاقة الذكية عمان تحتضن ورشة حوار عربي عن الأمن الطاقي أيار المقبل أمانة عمّان تبدأ تشغيل شركات خاصة لجمع النفايات ضمن خطة تطويرية بعقود طويلة الأمد السير توصي بالقيادة الحذرة والمسافة الآمنة لتقليل الحوادث وحماية المشاة الأرصاد الجوية: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة الاربعاء مع توقع للامطار. الملك يستقبل رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الملك يبحث أهمية التعاون العسكري والأمني بين الاردن وبولندا ولي العهد يلتقي وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية 173 مليون دينار صافي الأرباح الموحدة لـ “البوتاس العربية” في عام 2025 وإيراداتها تنمو 11% الملك يتسلم توصيات تطوير الجهاز القضائي ويوجه لضرورة المباشرة في تطبيقها الحكومة ترفع اسعار البنزين والسولار وتثبت الغاز والكاز "المركزي الارثوذكسي" يدين انتهاكات الاحتلال بحق حرية العبادة في القدس الأمن يتعامل مع 17 بلاغا لسقوط شظايا ومقذوفات في الأردن كُرد إيران..."السانحة" التي تستبطن "كارثة" المناصير تعقب على مقال “المصفاة ضمانة إستراتيجية وطنية”

سجن شخصين بتهمة محاولة سرقة بنك بعجلون

سجن شخصين بتهمة محاولة سرقة بنك بعجلون
أصدرت محكمة جنايات عجلون حكما بالسجن بالأشغال الشاقة المؤقتة 4 سنوات على متهم أول وسنتين للمتهم ثان بسرقة بنك في محافظة عجلون.

ووفق القرار التقى المتهمان في منزل المتهم الاول والبالغ من العمر ٣٩ عاما بينما المتهم الثاني ٢٤، وقررا الذهاب للبنك المعني، وبعد صعوبة الدخول للبنك، دخلا عن طريق سور المؤسسة المدنية المجاور وكان هناك سلم حديدي مؤدي لـ"نافذة تهوية» فقاما بخلعه، وبعدها قاما بفتح الباب المؤدي الى ساحة البنك الرئيسي، وفي الاثناء انطلق جهاز الانذار، فهربا من المكان.

وقام المتهمان بالهرب من نفس فتحة «التهوية»، وبعد القاء القبض على المتهم الثاني اعترف على المتهم الاول وقام رجال الامن بالتحقيق معهما حتى الاعتراف بمحاولة السرقة.

ووجه المدعي العام للمتهمين 4 تهم منها الشروع بالسرقه بالاشتراك خلافا للمادة ٤٠٤ /١ و ٧٠ و٦٧ من قانون العقوبات وبدلالة المواد ٢ و٣ و٤ من قانون الجرائم الاقتصادية بالنسبة للمتهم الاول.