شريط الأخبار
الدولة المدنية في الأردن: عشر سنوات بعد الورقة السادسة... أين وصلنا؟ تعادل الوحدات والفيصلي دون أهداف في قمة دوري المحترفين إيران والسعودية في صلبها.. خطة ترامب الشاملة للشرق الأوسط بعد انتهاء الحرب ارتفاع القروض الشخصية إلى 4.6 مليار دينار.. والسكنية تحصد الحصة الأكبر شباب تأخروا عن الحياة… لبطالة تتحول من مشكلة اقتصادية إلى قضية تنموية سؤال يُغضب الأطباء: هل يتجاهل طبيبك رسائلك عمدًا أم أنك لا تعرف كيف ومتى تراسله؟ الدكتور الطراونة يوضح .. المواطن ليس موظف علاقات عامة عند الدولة الأحوال المدنية تمدد دوام 6 مكاتب بالعاصمة يومي السبت حجازي يفتتح معرض الغذاء وتكنولوجيا الغذاء الدولي بمشاركة 200 شركة من 25 دولة السيطرة على حريق غابات واسع بين جرش وعجلون إفلاس الشركات الكبرى في ألمانيا يرتفع 10% وصناعة السيارات في صدارة القطاعات المتضررة بمشاركة عربية!.. 10 أبحاث تفوز بجوائز "نوبل للحماقة" حزب العمال يدعو إلى منظومة وطنية آمنة لنقل الطلبة بعد حادثة طفل الزرقاء الأمم المتحدة: الخروقات المتواصلة تؤكد انعدام الأمان في قطاع غزة المومني: إطلاق النسخة الإنجليزيةمن "فرح" بعد قليل ألف مبروك، منها للأعلى ! الأردن وهولندا يوقعان اتفاقية حول التعاون الدفاعي بين البلدين هكذا تقدموا (2) بكر صدقي وحكمت سليمان: الإصلاح تحت حراب الجيش وبداية عسكرة السياسة العراقية سنغافورة الأردنية.. المنهج لا النسخة

سجن شخصين بتهمة محاولة سرقة بنك بعجلون

سجن شخصين بتهمة محاولة سرقة بنك بعجلون
أصدرت محكمة جنايات عجلون حكما بالسجن بالأشغال الشاقة المؤقتة 4 سنوات على متهم أول وسنتين للمتهم ثان بسرقة بنك في محافظة عجلون.

ووفق القرار التقى المتهمان في منزل المتهم الاول والبالغ من العمر ٣٩ عاما بينما المتهم الثاني ٢٤، وقررا الذهاب للبنك المعني، وبعد صعوبة الدخول للبنك، دخلا عن طريق سور المؤسسة المدنية المجاور وكان هناك سلم حديدي مؤدي لـ"نافذة تهوية» فقاما بخلعه، وبعدها قاما بفتح الباب المؤدي الى ساحة البنك الرئيسي، وفي الاثناء انطلق جهاز الانذار، فهربا من المكان.

وقام المتهمان بالهرب من نفس فتحة «التهوية»، وبعد القاء القبض على المتهم الثاني اعترف على المتهم الاول وقام رجال الامن بالتحقيق معهما حتى الاعتراف بمحاولة السرقة.

ووجه المدعي العام للمتهمين 4 تهم منها الشروع بالسرقه بالاشتراك خلافا للمادة ٤٠٤ /١ و ٧٠ و٦٧ من قانون العقوبات وبدلالة المواد ٢ و٣ و٤ من قانون الجرائم الاقتصادية بالنسبة للمتهم الاول.