شريط الأخبار
محكمة الغرف الاقتصادية تقرر إشهار إعسار شركة مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي العيسوي: حكمة الملك صمام أمان للأردن ومحرّك مسيرة التحديث الشامل السعودية وأمريكا توقّعان اتفاقيتي دفاع استراتيجي وطاقة نووية الجغبير: زيارة الملك للمصانع رسالة دعم قوية للقطاع الصناعي أب مجرم يقتل طفلته ضربا وتعنيفا بالبادية الشمالية اخر فنون النصب: تزوير كتاب للديوان الملكي.. وصلح عشائري لاحتواء القضية الروابدة: حرب الابادة بغزة هي من صنعت النصر.. والمخطط الأميركي هو الهيمنة على مقدرات الدول وحماية إسرائيل ارتفاع عدد شهداء مجزرة عين الحلوة الى 13 عاجل. الاحتلال يرتكب مجزرة بعين الحلوة: 11 شهيدا والمستهدف مركزا لحماس "الوحدة الشعبية": قرار مجلس الامن يفرض وصاية مرفوضة على الشعب الفلسطيني رئيس الوزراء يلتقي المناصير ويستمع لشكواه استقبال حافل بابن سلمان بالبيت الابيض.. والسعودية ترفع استثمارتها لترليون دولار ولي العهد يرعى إطلاق مؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني الملك يزور مصانع حلويات حبيبة ومخابز برادايس وأدوية في القسطل وزير الزراعة: سنستورد 10 الاف طن زيت زيتون.. وسعر التنكة 85 دينارا باللغة الانجليزية فقط: نتنياهو يرحب بقرار مجلس الأمن بشأن غزة إرادة ملكية بإعادة تشكيل مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد قتل مستوطن وجرح 8 بعملية فدائية جنوب الضفة الحاج توفيق : التدريب المهني والتقني خيار استراتيجي للتحديث الاقتصادي سالم: 30% يعانون من السمنة الممرضة في العالم

سجن شخصين بتهمة محاولة سرقة بنك بعجلون

سجن شخصين بتهمة محاولة سرقة بنك بعجلون
أصدرت محكمة جنايات عجلون حكما بالسجن بالأشغال الشاقة المؤقتة 4 سنوات على متهم أول وسنتين للمتهم ثان بسرقة بنك في محافظة عجلون.

ووفق القرار التقى المتهمان في منزل المتهم الاول والبالغ من العمر ٣٩ عاما بينما المتهم الثاني ٢٤، وقررا الذهاب للبنك المعني، وبعد صعوبة الدخول للبنك، دخلا عن طريق سور المؤسسة المدنية المجاور وكان هناك سلم حديدي مؤدي لـ"نافذة تهوية» فقاما بخلعه، وبعدها قاما بفتح الباب المؤدي الى ساحة البنك الرئيسي، وفي الاثناء انطلق جهاز الانذار، فهربا من المكان.

وقام المتهمان بالهرب من نفس فتحة «التهوية»، وبعد القاء القبض على المتهم الثاني اعترف على المتهم الاول وقام رجال الامن بالتحقيق معهما حتى الاعتراف بمحاولة السرقة.

ووجه المدعي العام للمتهمين 4 تهم منها الشروع بالسرقه بالاشتراك خلافا للمادة ٤٠٤ /١ و ٧٠ و٦٧ من قانون العقوبات وبدلالة المواد ٢ و٣ و٤ من قانون الجرائم الاقتصادية بالنسبة للمتهم الاول.