شريط الأخبار
رئيس الديوان الملكي يفتتح ويتفقد مشاريع مبادرات ملكية بالزرقاء الأمن العام يدعو مالكي المركبات منتهية الترخيص لتصويب أوضاعها معاريف: بقاء سلاح حماس خط احمر لنتنياهو قبل الانتقال للمرحلة الثانية بديلا للحق.. موافقة تاريخية على دواء فموي لإنقاص الوزن التل يطالب بدعم وتحفيز القطاعات المولدة لفرص العمل وعلى رأسها القطاع الصناعي الحكومة توقف الاحالة للتقاعد المبكر بعد استنفاذه بـ 52 الف متقاعد منذ 2020 عاجل. وفاة وإصابتان بانفجار جسم متفجّر قديم أثناء جمع الخردة بمنطقة الظليل القاضي يترأس اجتماعا للمكتب التنفيذي لمجلس النواب الملك يؤكد دعم الأردن لجهود لبنان في الحفاظ على استقراره وسيادته النائب العماوي يهاجم الغاء "البريد الاردني" التامين الصحي لموظفيه حنان عشراوي تكذب "افتراءات" شرائها او تملكها اراض في الاردن العيسوي: مسارات التحديث تمضي برؤية ملكية ثابتة امريكا تتقوقع اكثر.. ترامب يعلق برنامج جرين كارد مذكرة تفاهم بين "صناعة عمان" ومجلس الأعمال الأردني الأمريكي غوشة: ضرورة إدارة المخاطرالكيميائية وبناء أنظمة وقاية تحمي الإنسان والبيئة والاقتصاد الحكومة: اراضي عمرة تعود لخزينة الدولة.. وسنلاحق قانونيا كل قدم معلومات كاذية ومضللة واخيرا.. وزارة الطاقة ترد على الانتقادات والتحفظات لاتفاقية تعدين النحاس في أبو خشيبة العيسوي: النهج الهاشمي الحكيم عزز استقرار وأمن الاردن رغم العواصف طريق حزب الله لدرء الأسوأ بالسيئ الظهراوي: 300 الف مركبة غير مرخصة لمواطنين كادحين

سجن شخصين بتهمة محاولة سرقة بنك بعجلون

سجن شخصين بتهمة محاولة سرقة بنك بعجلون
أصدرت محكمة جنايات عجلون حكما بالسجن بالأشغال الشاقة المؤقتة 4 سنوات على متهم أول وسنتين للمتهم ثان بسرقة بنك في محافظة عجلون.

ووفق القرار التقى المتهمان في منزل المتهم الاول والبالغ من العمر ٣٩ عاما بينما المتهم الثاني ٢٤، وقررا الذهاب للبنك المعني، وبعد صعوبة الدخول للبنك، دخلا عن طريق سور المؤسسة المدنية المجاور وكان هناك سلم حديدي مؤدي لـ"نافذة تهوية» فقاما بخلعه، وبعدها قاما بفتح الباب المؤدي الى ساحة البنك الرئيسي، وفي الاثناء انطلق جهاز الانذار، فهربا من المكان.

وقام المتهمان بالهرب من نفس فتحة «التهوية»، وبعد القاء القبض على المتهم الثاني اعترف على المتهم الاول وقام رجال الامن بالتحقيق معهما حتى الاعتراف بمحاولة السرقة.

ووجه المدعي العام للمتهمين 4 تهم منها الشروع بالسرقه بالاشتراك خلافا للمادة ٤٠٤ /١ و ٧٠ و٦٧ من قانون العقوبات وبدلالة المواد ٢ و٣ و٤ من قانون الجرائم الاقتصادية بالنسبة للمتهم الاول.