شريط الأخبار
تجديد جهود الحوار وإنشاء منصات مستدامة وشاملة ضرورة عالمية الاجهزة الامنية الاسرائيلية: إسرائيل تواجه أكبر خطر داهم عليها منذ قيامها واشنطن المنحازة للاحتلال: قرار "الجنائية الدولية" بحق نتنياهو شائن “الجنائية الدولية” تطلب إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت القبض على ثلاثة أشقّاء اعتدوا على شخص بالأدوات الحادة في أبو نصير الجغبير: الاردن يصدر بـ 1.3 مليار دينار صناعات كيماوية خلال 2023 الملك يعزي بوفاة الرئيس الإيراني رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من شباب وشابات الزرقاء مسؤول ايراني يتهم امريكا بالتسبب بحادث مقتل الرئيس رئيسي انطلاق اولى قوافل الحجيج الاردني في 2 حزيران وفاة طالب طب دهسا بعجلون الجغبير يدعو الصناعيين للاستفادة من الجولة الثانية لصندوق دعم الصناعة إيران: وفاة رئيسي وأمير عبد اللهيان ومرافقين في تحطم المروحية "تطبيع تدريجي مقابل ترك رفح”.. سوليفان بين الإذعان لنتنياهو وترقب رد الرياض صقور "الاخوان" ينسحبون للظل.. وتقديم الحمائم وجبهة العمل لاعادة هيكلة العلاقة مع "الرسمي" للعام الثاني على التوالي "الأردني الكويتي" أفضل بنك في الأردن في مجال المسؤولية المجتمعية لعام 2024 الصفدي يطالب بتحقيق دولي شفاف بجرائم الحرب في غزة. . القبض على 26 تاجراً ومروجاً للمخدرات بتسع قضايا وحملات أمنيّة ارتفاع عدد الشيكات المرتجعة 3.3% بنيسان الماضي الفراية : لا مؤشرات على تهجير من الضفة للاردن.. وهو خط احمر لن نسمح به

جدل حول دستورية فصل الحزب لنائبه.. ونوفان العجارمة يؤيد عدم الدستورية

جدل حول دستورية فصل الحزب لنائبه.. ونوفان العجارمة يؤيد عدم الدستورية


ثار اخيرا جدل حول النص القانوني في قانون الانتخاب الذي يسمح للحزب بفصل النائب عنه من مجلس النواب ان خالف توجهات الحزب، ليجد هذا النص القانون طعنا دستوريا باعتبار فصل الحزب للنائب يخرج عن الشروط التي نص عليها الدستور لفصل النائب.

وفيما يلي راي رئيس ديوان تفسير القوانين السابق نوفان العجارمةظن الذي يؤيد مخالفة النص القانوني للدستور.

 

-نوفان العجارمة

استحدث المشرع الأردني نصاً في قانون الانتخاب، ولأول مرة في تاريخ الحياة السياسة في المملكة، مكًن من خلاله الحزب من فصل النائب الذي ينتمي إليه. وفي هذه الحالة، يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، وذلك وفقاً لنص الفقرة (4) من المادة (48) من قانون الانتخاب رقم (4) لسنة 2022، والتي جاءت بالقول: ((إذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي إليه أو فُصل منه بقرارٍ اكتسبَ الدرجة القطعيّة يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها، وإذا تعذّر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة بالنسبة وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون)).

 

وبتقديري، فإن مسلك المشرع الأردني، يشكل سقطة كبيرة، وفيه مخالفة للدستور، ولا يتوافق ايضاً مع أساسيات النظام البرلماني التي قام عليها الدستور الأردني لسنة 1952، وللأسباب التالية:

 

أولاً: من المستقر فقهاً وقضاءً بأن المشرع العادي يملك سلطة تقديرية واسعة في مجال تنظيم الحقوق وتحديد مجال الحريات التي تقبل تحديد الأطر والضبط، بشرط ألا تنفصل تلك النصوص التي يقوم بوضعها عن الأغراض المخصصة لها وأن تكون مستندةً إلى أسس موضوعية لا تحكمية، وهذا لم يفعله المشرع الأردني في قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022، كونه تجاوز نطاق صلاحياته، فقانون الانتخاب هو قانون إجرائي يتعامل مع المركز القانوني للناخب والمرشح فقط - المرحلة الأولى - حيث يبدأ دوره من تحديد موعد الانتخابات مروراً بإجراءات الترشح والاقتراع وينتهي دوره بإعلان النتائج، ولا يتجاوز المشرع هذا الحد.

 

ثانياً: بعد إعلان النتائج ينتهي دور قانون الانتخاب وتبدأ المرحلة الثانية والتي تتعامل مع المركز القانوني للنائب، بدءاً من مرحلة الطعون الانتخابية، فالقواعد القانونية الحاكمة لعضوية مجلس النواب ذات طابع التنظيمي وليس تعاقدي، فالدستور هو من يحدد شروط إشغال أو انتخاب النائب، ومسئولياته وحقوقه وواجباته وفصله من عضوية المجلس، وذلك بصرف النظر عمن يشغله موقع النائب، والذي يعد – والحالة هذه – في مركز تنظيمي، فهذا المركز موجود في الواقع وسابق على إعلان النتائج. وبالتالي، لا يملك المشرع في قانون الانتخاب بأن يتدخل مجدداً - بعد ما انتهى دوره – ويقرر حالة من حالات انتهاء عضوية مجلس النواب.

 

 

ثالثاً: إن قواعد تفسير الدستور تختلف عن قواعد تفسير القانون العادي، فما نص عليه الدستور مسموح، وما لم ينص عليه فهو محظور، وبالتالي لا نأخذ بقواعد تفسير القاعدة القانونية العادية القائلة: (إن الأصل في الأمور الإباحة ما لم يرد دليل التحريم نصاً أو دلالةً) (قرار المجلس العالي رقم 2/2008)، وحيث حدد المشرع الدستوري حالات انتهاء عضوية مجلس النواب حصراً (وهي الاستقالة والفصل والوفاة) ولم يفوض المشرع العادي بغيرها من الحالات، فإن إضافة حكم جديد في قانون الانتخاب يتضمن حق الحزب في فصل النائب الذي ينتمي إليه يُعد إضافة غير جائزة لنصوص الدستور.

 

رابعاً: إن السماح للحزب بفصل النائب الذي ينتمي إليه، لا يتوافق مع مبادئ النظام البرلماني التي قام عليها الدستور الأردني لسنة 1952 ومنها مبدأ سيادة الأمة، فالأمة مصدر السلطات وفقا لأحكام المادة 24 من الدستور، ففي نظامنا البرلماني النائب الأمّة بكاملها، وهو ليس ممثلاً للدائرة الانتخابية التي أوصلته لقبة البرلمان، وليس وكيلاً عن هذه الدائرة، ولا يمثل النائب منطقة معينة أو طائفة معينة أو حزب معين، وإنما يمثل الوطن بكل فسيفسائه، والنيابة لا تُقيّده بأية شروط سابقة، فالنائب يصبح في حِلٍّ من كل قيد بعد انتخابه، إلا ما ارتضاه هو عن قناعة لِما فيه خير أبناء الوطن على اختلاف مشاربهم، ولا يجوز أن يبقى أسيراً لمصالح حزبه الضيقة؟؟ ولا ادل على ذلك، عندما خسر الأردن الضفة الغربية في حرب 1967، استمر نواب الضفة الغربية في عضويتهم في مجلس النواب الأردني، باعتبارهم يمثلون كامل الوطن، ولم يقل احداً بأنهم يمثلون رقعة جغرافية معينة، وكذلك الامر، عندما قامت المانيا في الحرب العالمية الثانية باحتلال إقليم (الالزاس و اللورين) من فرنسا، استمرت عضوية نواب هذا الإقليم في المجلس النيابي الفرنسي لانهم يمثلوا الامة.

 

خامساً: لذلك قصد المشرع الدستوري تحديد إنتهاء عضوية مجلس النواب وبشكل حصري، وكان على المشرع في قانون الانتخاب أن يراعِ هذا الأمر، ولا يجوز له الخروج عليه، فالنصوص الدستورية يجب أن تفسر بالنظر إليها باعتبارها وحدة واحدة يكمل بعضها بعضاً، تعكس ما ارتأته الإرادة الشعبية أقوم لدعم مصالحها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا يجوز بالتالي أن تفسر النصوص الدستورية بما يبتعد بها عن الغاية النهائية المقصودة منها ولا أن ينظر إليها بوصفها هائمة في الفراغ، أو باعتبارها قيماً مثالية منفصلة عن محيطها الاجتماعي. فالنص القانوني الذي يبعد عن الإطار الفلسفي الذي رسمه الدستور يكون هيكل بلا روح، ولا شرعية اجتماعية تدعمه أيضاً.