شريط الأخبار
وفاة 3 أشخاص إثر تدهور مركبة في عمّان الملك يبحث في شنغهاي فرص توطيد التعاون السياحي والثقافي مع الصين مجلس النواب يقر قانون الإدارة المحلية.. ويلغي انتخابات مجالس المحافظات حسني يستقيل من "حريات الكتاب" : لست حراً فكيف سادافع عن حرية الآخرين؟ سندويتشات في التغيير الأردني وزير الخارجية يجري اتِّصالًا هاتفيًّا مع نظيره السوري منطقة الغدير الأخضر بالمفرق بلا خدمات.. فإلى متى؟! في تطور لافت.. اسرائيل تغير على مطار ابو الظهور شمالا وسوريا تدين وتناشد! اتفاق مكة… هل يتشكل المحور المقابل للاتفاقيات الإبراهيمية؟ الهميسات يسأل عن ارض اشتراها نائب رئيس بلدية بـ 600 ألف وباعها لها بـ 8 ملايين النواب يقر "العمل المهني" كما أعاده الأعيان ويخفض الغرامات الملك يلتقي عمدة مدينة شنغهاي نائبا حزب العمال الأردني يختلفان في الموقف من انتخاب كامل اعضاء مجلس المحافظة النواب يبقي على حق الحكومة في حل مجالس البلديات وفاة شاب غرقًا داخل قناة الملك عبدالله "بتسيلم": 47 عائلة فلسطينية تواجه خطر التهجير الوشيك في الإغوار نادي الأسير: الاحتلال يعتقل (30) مواطناً على الأقل من الضفة بينهم صحفي الاحتلال الإسرائيلي يعتقل وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية بكين تدعو لاحترام السيادة الرقمية للدول وسط سباق الذكاء الاصطناعي أجواء صيفية معتدلة الأربعاء وكتلة حارة الخميس

مجلس النواب يقر قانون الإدارة المحلية.. ويلغي انتخابات مجالس المحافظات

مجلس النواب يقر قانون الإدارة المحلية..  ويلغي انتخابات مجالس المحافظات

 


 

 

 

أقر مجلس النواب اليوم الاربعاء، بالاغلبية مشروع قانون الإدارة المحلية، بعد اجراء تعديلات عليه.

ومن ابرز التعديلات الجديدة في القانون الغاء انتخاب مجالس المحافظات، واستبدالها بمجالس تمثيلية.

كما أقر المادة 36 من مشروع قانون الإدارة المحلية كما أقرتها اللجنة الإدارية النيابية، والتي تنظم مدة المجالس البلدية وحلها وتأجيل انتخاباتها وآلية إدارة البلديات في الفترات الانتقالية، إضافة إلى معالجة نقص عدد أعضاء المجلس البلدي عن النصاب القانوني.

وبموجب المادة، تستمر دورة المجلس البلدي أربع سنوات تبدأ من تاريخ تسلمه مهامه.

وأقر النواب تعديلا على النص الحكومي المتعلق بحل المجالس البلدية، بحيث أصبح النص يحدد صراحة أن مجلس الوزراء هو الجهة التي تملك حل المجلس البلدي قبل انتهاء مدته، وفقا للحالات والشروط المحددة في القانون.

وأوجب التعديل، عند حل مجلس بلدي، تعيين لجنة مؤقتة تتولى إدارة البلدية والقيام بمهام المجلس إلى حين انتخاب مجلس جديد، على أن تجرى انتخابات المجلس الجديد خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ حل المجلس.

ويمثل تحديد مهلة السنة أحد أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة الإدارية على المادة، إذ كان النص الوارد من الحكومة ينص على تعيين لجنة مؤقتة تقوم مقام المجلس المنحل إلى حين انتخاب مجلس جديد، من دون أن يحدد في هذه المادة مدة زمنية لإجراء الانتخابات.

كما نقل التعديل النص المتعلق بصلاحية مجلس الوزراء في حل المجلس البلدي من الحكم الخاص بمدة المجلس، وأعاد صياغته ضمن حكم مستقل يربط قرار الحل مباشرة بتعيين لجنة مؤقتة وانتخاب مجلس جديد خلال سنة.

وفيما يتعلق بتأجيل الانتخابات البلدية، أبقى النواب النص الوارد من الحكومة من دون تعديل، والذي يجيز تأجيل الانتخابات في مجلس بلدي واحد أو أكثر لمدة لا تزيد على ستة أشهر، إذا اقتضت المصلحة العامة أو سلامة الانتخاب ذلك، على أن يصدر قرار التأجيل عن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب وفقا للقانون.

وتُحسب فترة تأجيل الانتخابات من مدة المجلس البلدي الجديد الذي يتم انتخابه، أما إذا شمل قرار التأجيل جميع المجالس البلدية، فلا تُحتسب فترة التأجيل من المدة القانونية للمجالس الجديدة المنتخبة.

وخلال فترة تأجيل الانتخابات، تتولى إدارة البلدية لجنة مؤقتة، وفي حال انتهاء مدة التأجيل وتعذر إجراء الانتخابات، يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب بشأن البلدية.

وأبقى النواب كذلك على الحكم المتعلق بنقص عدد أعضاء المجلس البلدي عن النصاب القانوني، بحيث يتم استكمال عدد الأعضاء أو اتخاذ الإجراء المناسب وفقا لأحكام القانون، بما يضمن استمرار عمل المجلس البلدي إلى حين إجراء الانتخابات.

- وفيما يتعلق بالغاء مجالس المحافظات المنتخبة، التي أُقرت في قانون الإدارة المحلية السابق، فقد استبدلت بمجالس تمثيلية تضم القطاعات البلدية والنقابية والتجارية والصناعية والزراعية والمجتمعية.

جاء ذلك بإقرار المادة 37 من مشروع قانون الإدارة المحلية.

وتنص المادة وفق ما أقرها مجلس النواب على:

أ- يشكل في كل محافظة مجلس يسمى (مجلس المحافظة) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويتألف من الأعضاء التالين ضمن المحافظة:

1-
رؤساء مجالس البلديات في المحافظة بما يضمن تمثيل مناطق المحافظة كافة، وفيما يتعلق بمجلسي محافظتي إربد والمفرق تكون العضوية لنصف عدد رؤساء المجالس البلدية في المحافظة لمدة سنتين ممن يسميهم الوزير، على أن يعاد تسمية النصف الثاني من غيرهم من رؤساء المجالس البلدية الآخرين للمدة المتبقية من عمر مجلس المحافظة لضمان مشاركة وتمثيل بلديات المحافظة كافة.

2-
نائب أمين عمان بالنسبة لمجلس محافظة العاصمة.

3-
أحد مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالنسبة لمجلس محافظة العقبة يسميه مجلسها.

4-
أحد مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي بالنسبة لمجلس محافظة معان يسميه مجلسها.

5-
عضو مجلس فرع أو لجنة فرع حسب مقتضى الحال عن كل من نقابة المهندسين ونقابة المحامين يسميهم مجلس النقابة أو لجنة النقابة حسب مقتضى الحال.

6-
أحد أعضاء مجلس غرفة التجارة في مركز المحافظة، يسميه مجلسها.

7-
أحد أعضاء مجلس إدارة اتحاد المزارعين في المحافظة يسميه مجلسه.

8-
إحدى عضوات الاتحاد النسائي في المحافظة يسميها مجلسه.

9-
إحدى عضوات تجمع لجان المرأة في المحافظة يسميها مجلسه.

10-
أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعيات الخيرية في المحافظة يسميه مجلسه.

11-
ثلاثة ممثلين شباب تقل أعمارهم عن (٣٥) عاماً، على أن يكون أحدهم من الأشخاص ذوي الإعاقة ومن الاتحادات أو المؤسسات الشبابية المعتمدة في المحافظة، تسميهم الجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة الشباب والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجب أن لا تقل نسبة تمثيل النساء عن (30%) من عدد الأعضاء، على أن يتم إشغالها إما من خلال تسمية نساء من الجهات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة أو من خلال التعيين وفقا لأحكام هذا القانون.

ج- تكون مدة مجلس المحافظة أربع سنوات تبدأ من تاريخ تشكيل المجلس وتنتهي ولايته بانتهاء مدته أو بحله وفقاً لأحكام هذا القانون.